responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 369
اسْتِحْبَابًا وَالْوَاجِبُ هُوَ الْمَفْعُولُ عِنْدَ تَمَامِ الِاسْتِظْهَارِ، انْتَهَى.
فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ ذَكَرَهُ ابْنُ نَاجِي يُسْتَحَبُّ لَهَا الْغُسْلُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا وَأَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمَازِرِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُقْضَى وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هِيَ طَاهِرٌ أَنَّهَا فِي أَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ لَيْسَتْ بِطَاهِرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَأَيَّامُ الِاسْتِظْهَارِ كَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَالَ ابْنُ هَارُونَ: وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ الِاسْتِظْهَارِ حَيْضٌ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ، انْتَهَى.
وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ فَتَغْتَسِلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ عَادَتِهَا وَهَلْ تَكُونُ طَاهِرًا حَقِيقَةً أَوْ احْتِيَاطًا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ؟ قَوْلَانِ

ص (وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ) .
ش يُرِيدُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ رَأَتْهُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَنَحْوَهَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا لَقَالَ وَهَلْ الثَّلَاثَةُ فَمَا قَبْلَهَا وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا؟ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ: وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَقَالَ الْإِبْيَانِيُّ: تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَنْ تَجْلِسَ فِي الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ قَدْرَ أَيَّامِهَا وَالِاسْتِظْهَارِ، انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ: إلَى الْعِشْرِينَ كَذَا فَسَّرَهُ فِي الطِّرَازِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْجَلَّابِ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ.
(تَنْبِيهٌ) لَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ مُخَالِفَةٌ لِلْمُدَوَّنَةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يُرِيدَ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الثَّالِثِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الثَّانِي، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ بِنَحْوِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ نَقَلَ فِي الْمُدَوَّنَةِ خِلَافَ مَا فِيهَا فَتَأَمَّلْهُ.
ص (وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا)
ش: أَيْ: فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِي سِتَّةٍ مَعَ أَنَّ لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ، فَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ عِشْرِينَ يَوْمًا وَنَحْوَهَا؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةُ الشُّيُوخِ فَمَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ كَلَامَهُ مُخَالِفٌ لِلْمُدَوَّنَةِ فَغَيْرُ مُصِيبٍ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَاخْتُلِفَ فِي السِّتَّةِ هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الثَّلَاثَةِ؟ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شَبْلُونٍ، أَوْ حُكْمُ مَا بَعْدَهَا وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ شُيُوخِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا بَلَغَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ صَارَتْ فِي أَحْكَامِهَا كَالْمَرِيضَةِ وَنُقِلَ أَنَّ ابْنَ شَبْلُونٍ رَجَعَ إلَى هَذَا وَنَحْوُهُ لِابْنِ نَاجِي وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهَا فَسَّرَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَقَالَ: إلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَفَسَّرَهُ فِي الطِّرَازِ فَقَالَ: إلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَنَقَلَهُ عَنْ الْجَلَّابِ.

ص (وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلِهَا ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُوطَأُ) .
ش تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي تَرَى فِيهِ الدَّمَ وَلَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً تَحْسِبُهُ يَوْمَ دَمٍ

اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست