responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 352
الثَّلْجِ ثَالِثُهَا إنْ عَدِمَ الصَّعِيدَ وَرَابِعُهَا وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ بِالصَّعِيدِ لِلْبَاجِيِّ عَنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ وَأَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَاللَّخْمِيّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ الْبَاجِيِّ زَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ الْأُولَى وَبِالْجَمَدِ اللَّخْمِيُّ وَجَامِدُ الْمَاءِ وَالْجَلِيدُ مِثْلُهُ، انْتَهَى.
وَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَعْزُ الْأَوَّلَ إلَّا لِرِوَايَةِ عَلِيٍّ مَعَ عَزْوِ اللَّخْمِيِّ لَهُ لِلْكِتَابِ وَنَقَلَ ابْنُ نَاجِي الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ كَمَا ذَكَرَهَا ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ: وَعَزَا الْبَاجِيُّ الْأَوَّلَ لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، انْتَهَى.
(قُلْتُ) وَعَزَاهُ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَيْضًا فِي آخِرِ كَلَامِهِ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ: لَا يُعِيدُ وَاجِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِدٍ ابْنُ يُونُسَ صَوَابٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَخَضْخَاضٍ)
ش: أَطْلَقَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْخَضْخَاضِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَعَلَى الْخَضْخَاضِ مَا لَيْسَ بِمَاءٍ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَقِيلَ، وَإِنْ وَجَدَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ لَمْ أَرَهُ، انْتَهَى.
وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَخَضْخَاضٍ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، انْتَهَى.
(قُلْتُ) وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَيَتَيَمَّمُ عَلَى الطِّينِ مَنْ لَمْ يَجِدْ تُرَابًا، وَلَا جَبَلًا وَقَالَ الْبَرَاذِعِيُّ: وَعَلَى طِينِ خَضْخَاضٍ وَغَيْرِ خَضْخَاضٍ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَعَلَى طِينِ خَضْخَاضٍ وَغَيْرِ خَضْخَاضٍ وَفِيهَا أَيَتَيَمَّمُ عَلَى الصَّفَا وَالْجَبَلِ وَخَفِيفِ الطِّينِ فَاقِدُ التُّرَابِ قَالَ: نَعَمْ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِيهِ، وَقِيلَ: إنْ فَقَدَ التُّرَابَ لَا أَعْرِفُهُ نَصَّا فِي الطِّينِ، انْتَهَى.
وَهُوَ غَرِيبٌ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ وَصَوَابُهُ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِيهِ، وَقِيلَ: وَإِنْ وَجَدَ التُّرَابَ لَا أَعْرِفُهُ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِإِنْكَارِ ابْنِ رُشْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَفِيهَا جَفَّفَ يَدَيْهِ رُوِيَ بِجِيمٍ وَخَاءٍ) . ش يَعْنِي أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إثْرَ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الْخَضْخَاضِ: وَيُخَفِّفُ وَضْعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَرَوَى قَوْلَهُ يُجَفِّفُ بِالْجِيمِ وَرَوَى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: يُخَفِّفُ وَضْعَ يَدَيْهِ وَيُجَفِّفُهُمَا قَلِيلًا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُحَرِّكُ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ يَسِيرًا إنْ كَانَ فِيهِمَا شَيْءٌ يُؤْذِيهِ ثُمَّ يَمْسَحُ، انْتَهَى.
زَادَ ابْنُ يُونُسَ ثُمَّ بِهَا وَجْهَهُ وَيَصْنَعُ كَذَلِكَ لِيَدَيْهِ، انْتَهَى، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ص (وَجِصٍّ لَمْ يُطْبَخْ)
ش: قَالَ ابْنُ الْفُرَاتِ: بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا مَا يُبْنَى بِهِ وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَاشْتُرِطَ عَدَمُ الطَّبْخِ؛ لِأَنَّ الطَّبْخَ يُخْرِجُهُ عَنْ مَاهِيَّةِ الصَّعِيدِ، وَمِنْ الْمُنْتَقَى وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْجِيرِ وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ عَنْ جِنْسِ أَصْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْحَائِطُ آجُرًّا، أَوْ حَجَرًا، أَوْ اضْطَرَّ الْمَرِيضُ إلَيْهِ فَتَيَمَّمَ بِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ التُّونُسِيّ اُنْظُرْ قَوْلَهُ: آجُرًّا وَالْآجُرُّ طِينٌ قَدْ طُبِخَ فَكَيْفَ يُتَيَمَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَالرَّمَادِ، انْتَهَى.
وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: وَلَا يَتَيَمَّمُ عَلَى الْمَصْنُوعِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْآجُرِّ وَالْجِصِّ وَالْجِيرِ وَالْجِبْسِ بَعْدَ حَرْقِهِ فَإِنْ فَعَلَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِ مَصْنُوعٍ أَعَادَ أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أُجِيزَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ بِغَيْرِ تَيَمُّمٌ، انْتَهَى.
ص (وَبِمَعْدِنٍ غَيْرِ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ)
ش: هَذَا الْكَلَامُ مُشْكِلٌ اُنْظُرْ هَلْ مُرَادُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، أَوْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ؟ قَالَ اللَّخْمِيُّ: الْمُتَيَمَّمُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ جَائِزٌ وَهُوَ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ وَهُوَ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ مِنْ الْجِنْسِ الْمَعْهُودِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَالْكِبْرِيتِ وَالزِّرْنِيخِ وَمَعْدِنِ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَمْنُوعٌ وَهُوَ التَّيَمُّمُ عَلَى التُّرَابِ النَّجِسِ وَمَا لَا يَقَعُ بِهِ التَّوَاضُعُ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّبَرْجَدِ وَالْيَاقُوتِ وَتِبْرِ الذَّهَبِ وَنِقَارِ الْفِضَّةِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ آحَادُ أَبْعَاضِ الْأَرْضِ لَا يَصِحُّ بِهِ التَّيَمُّمُ وَآحَادُ لَوْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي مَعْدِنِهِ، وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ جَازَ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَلَى تِلْكَ الْأَرْضِ، انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الطِّرَازِ: وَأَمَّا النُّحَاسُ وَالْحَدِيدُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا يُتَيَمَّمُ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا إلَّا

اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست