responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 297
الْمَرْأَةِ إذَا لَمَسَتْ الرَّجُلَ انْتَهَى وَبَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ مَسُّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِهِ: فَرْعٌ وَلَمْسُ الْأَمْرَدِ بِلَذَّةٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرْأَةِ، قَالَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ انْتَهَى وَقَالَ الْقَبَّابُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ: وَفُرُوجُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ مِثْلُ ذَلِكَ يَعْنِي إذَا لَمَسَ رَجُلٌ فَرْجَ بَهِيمَةٍ قَاصِدًا الِالْتِذَاذَ أَوْ مَسَّتْ امْرَأَةٌ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ قَاصِدَةً التَّلَذُّذَ، انْتَهَى.
وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمَازِرِيِّ وَاعْتَرَضَهُ وَنَصُّهُ نَاقِلًا عَنْ الْمَازِرِيِّ وَذَكَرُ الْبَهِيمَةِ كَالْغَيْرِ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُهُ ذَكَرُ الْبَهِيمَةِ كَالْغَيْرِ يُرِيدُ بِمُبَايِنَةِ الْجِنْسِيَّةِ، انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ عَنْ الذَّخِيرَةِ مَا نَصُّهُ: فَرْجُ الْبَهِيمَةِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا خِلَافًا لِلَّيْثِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ اللَّذَّةِ انْتَهَى. فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ " لَا " زَائِدَةً مِنْ النَّاسِخِ وَيَكُونُ التَّعْلِيلُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ لِلْقَوْلِ الثَّانِي، وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمَازِرِيُّ بِفَرْجِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّ فَرْجَ الْبَهِيمَةِ مَظِنَّةَ اللَّذَّةِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْجِ الصَّغِيرَةِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: وَلَمْسُ اللَّمْسِ أَخَصُّ مِنْ الْمَسِّ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ الْمَعْنَى بِالْمُلَامَسَةِ الطَّلَبُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ} [الجن: 8] أَيْ طَلَبْنَاهَا وَفِي الْحَدِيثِ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» أَيْ اُطْلُبْ فَلَا يُقَالُ لِمَنْ مَسَّ شَيْئًا: لَمَسَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَسَّهُ ابْتِغَاءَ مَعْنًى يَطْلُبُهُ فِيهِ مِنْ حَرَارَةٍ أَوْ بُرُودَةٍ أَوْ صَلَابَةٍ أَوْ رَخَاوَةٍ أَوْ عِلْمِ حَقِيقَةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7] الْآيَةَ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: تَمَاسَّ الْحَجَرَانِ، وَلَا يُقَالُ: تَلَامَسَا. لَمَّا كَانَتْ الْإِرَادَةُ وَالطَّلَبُ مُسْتَحِيلَةً مِنْهُمَا وَقَالَ تَعَالَى {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ} [الجن: 8] أَيْ طَلَبْنَا السَّمَاءَ أَوْ أَرَدْنَاهَا وَفِي الْحَدِيثِ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَالْمَسُّ الْتِقَاءُ الْجِسْمَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ لِقَصْدِ مَعْنًى أَوْ لَا وَاللَّمْسُ هُوَ الْمَسُّ لِطَلَبِ مَعْنًى وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ اللَّمْسُ نَاقِضًا عِنْدَنَا إلَّا مَعَ قَصْدِ اللَّذَّةِ أَوْ وُجُودِهَا حَسُنَ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِاللَّمْسِ، وَلَمَّا كَانَ مَسُّ الذَّكَرِ نَاقِضًا مُطْلَقًا حَسُنَ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِالْمَسِّ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قُلْتُمْ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ طَلَبٌ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ بِالطَّلَبِ كَانَ أَوْلَى بِالنَّقْضِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّمْسُ مُلَاصَقَةٌ مَعَ إحْسَاسٍ وَالْمَسُّ أَعَمُّ مِنْهُ، وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ عِلْمِ الْكَلَامِ: إنَّ اللَّمْسَ هُوَ الْقُوَّةُ الْمَبْثُوثَةُ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ تُدْرَكُ بِهَا الْحَرَارَةُ وَالرُّطُوبَةُ وَالْيُبُوسَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ الِالْتِمَاسِ وَالِالْتِصَاقِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ص (وَلَوْ كَظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ)
ش: قَالَ فِي رَسْمِ الْوُضُوءِ وَالْجِهَادِ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَمَسُّ شَعْرَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ تَلَذُّذًا فَقَالَ: إنْ مَسَّهُ تَلَذُّذًا فَأَرَى عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَإِنْ مَسَّهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ وُضُوءًا وَمَا عَلِمْت أَحَدًا يَمَسُّ شَعْرَ امْرَأَتِهِ تَلَذُّذًا، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ابْنُ رُشْدٍ: الشَّعْرُ لَا لَذَّةَ فِي مَسِّهِ بِمُجَرَّدِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: إنْ مَسَّهُ تَلَذُّذًا فَأَرَى عَلَيْهِ الْوُضُوءَ إنْ مَسَّهُ عَلَى جِسْمِهَا فَيَكُونُ فِي مَسِّهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَلَذِّذًا بِذَلِكَ فَالْتَذَّ، أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ بِاتِّفَاقٍ فِي الْمَذْهَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ كَثِيفًا وَأَمَّا أَنْ يَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ جِسْمِهَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ الْتَذَّ بِذَلِكَ وَاشْتَهَى إلَّا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ بُكَيْرٍ: إنْ الْتَذَّ مَعَ وُجُودِ اللَّذَّةِ دُونَ لَمْسٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَهَذَا وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عِنْدِي، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، انْتَهَى.
ص (أَوْ حَائِلٍ وَأُوِّلَ بِالْخَفِيفِ وَبِالْإِطْلَاقِ) ش قَالَ فِي الشَّامِلِ وَلَا يُمْنَعُ حَائِلٌ مُطْلَقًا وَإِنْ خَفَّ تَأْوِيلَانِ: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ النَّقْضَ مُطْلَقًا وَقَيَّدَهُ ابْنُ زِيَادٍ بِمَا إذَا كَانَ خَفِيفًا وَحَمَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الْخِلَافِ وَحَمَلَهُ فِي الْبَيَانِ

اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست