responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 25
اخْتَلَفَا أَيُّهُمَا أَفْقَهُ؟ قَالَ: مَالِكٌ أَكْبَرُ فِي قَلْبِي. قِيلَ لَهُ: فَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ؟ قَالَ: مَالِكٌ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ الْأَئِمَّةِ. قِيلَ: فَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ؟ قَالَ: مَالِكٌ، قِيلَ: فَمَالِكٌ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ؟ قَالَ: مَالِكٌ، قِيلَ: فَمَالِكٌ وَالنَّخَعِيُّ؟ قَالَ: ضَعْهُ مَعَ أَهْلِ زَمَانِهِ مَالِكٌ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ إمَامٌ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَمَنْ مِثْلُ مَالِكٍ؟ . وَقِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُرِيدُ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ حَدِيثَ مَنْ تَرَى يَحْفَظُ؟ قَالَ حَدِيثَ مَالِكٍ فَإِنَّهُ حُجَّةٌ بَيْنَك وَبَيْنَ اللَّهِ، وَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مَالِكًا كَانَ مِنْ الْإِسْلَامِ بِمَكَانٍ.

قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَنْ أَعْلَمُ أَمَالِكٌ أَوْ أَبُو حَنِيفَةَ؟ قَالَ: مَالِكٌ أَعْلَمُ مِنْ أُسْتَاذِي أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ إمَامٌ فِي الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ آمَنُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَالِكٍ وَلَا أُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِثْلَهُ انْتَهَى وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي أَوَّلِ التَّمْهِيدِ عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ: سُئِلَ مَنْ أَعْلَمُ مَالِكٌ أَوْ أَبُو حَنِيفَةَ؟ قَالَ: مَالِكٌ أَعْلَمُ مِنْ أُسْتَاذِي أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ انْتَهَى وَقَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَةِ الْمُوَطَّإِ: قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إمَامُ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ فِي السُّنَّةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ إمَامٌ فِي السُّنَّةِ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ فِي الْحَدِيثِ وَمَالِكٌ إمَامٌ فِيهِمَا جَمِيعًا وَسُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَقَالَ: السُّنَّةُ هُنَا ضِدُّ الْبِدْعَةِ فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَلَا يَكُونُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ انْتَهَى وَفِي الدِّيبَاجِ الْمُذَهَّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَ الْحَدِيثَ وَيَنْظُرَ فِي الْفِقْهِ حَدِيثَ مَنْ يَكْتُبُ وَفِي رَأْيٍ مَنْ يَنْظُرُ؟ قَالَ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَأْيَ مَالِكٍ. وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ: مَا أُقَدِّمُ عَلَى مَالِكٍ فِي زَمَانِهِ أَحَدًا، وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ أَيْضًا عَنْ خَلَفِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: مَا أَجَبْت فِي الْفُتْيَا حَتَّى سَأَلْت مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي هَلْ يَرَانِي مَوْضِعًا لِذَلِكَ؛ سَأَلْت رَبِيعَةَ وَسَأَلْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ فَأَمَرَانِي بِذَلِكَ، فَقُلْت لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَوْ نَهَوْك قَالَ: كُنْت أَنْتَهِي لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لِشَيْءٍ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمَدْخَلِ: قَالَ الْقَرَافِيُّ: مَا أَفْتَى مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَتَّى أَجَازَهُ أَرْبَعُونَ مُحَنَّكًا ذَكَرَهُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمَزِيَّةَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّ وَصْفَهُمْ بِالتَّحْنِيكِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ امْتَازُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَإِلَّا فَمَا كَانَ لِوَصْفِهِمْ بِالتَّحْنِيكِ فَائِدَةٌ إذْ الْكُلُّ مُجْتَمِعُونَ فِيهِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ أَهْلًا لِلْفُتْيَا قَالَ سَحْنُونُ: النَّاسُ هَاهُنَا الْعُلَمَاءُ. قَالَ ابْنُ هَارُونَ: وَيُرْوَى هُوَ نَفْسُهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَيُّهُمَا أَعْلَمُ صَاحِبُنَا أَمْ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكًا؟ فَقَالَ: قُلْت: أَعَلَى الْإِنْصَافِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْت: فَأُنْشِدُك اللَّهَ مَنْ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ أَصَاحِبُنَا أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمْ. قُلْت: فَأُنْشِدُك اللَّهَ مَنْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ صَاحِبُنَا أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمْ. قَالَ: قُلْت: فَأُنْشِدُك اللَّهَ مَنْ أَعْلَمُ بِأَقَاوِيلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَقَدِّمِينَ أَصَاحِبُنَا أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ قُلْت: فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْقِيَاسُ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَقِيسُ؟ انْتَهَى وَعَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا بِتُّ لَيْلَةً إلَّا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمَدَارِكِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَتْ لِي عَمَّتِي: وَنَحْنُ بِمَكَّةَ رَأَيْت فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، قُلْت: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ: مَاتَ اللَّيْلَةَ أَعْلَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَحَسَبْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ مَاتَ مَالِكٌ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْجَعْفَرِيُّ: كُنْت أَشْتُمُ مَالِكًا فَنِمْت فَرَأَيْت كَأَنَّ الْجَنَّةَ فُتِحَتْ قُلْت: مَا هَذَا؟ قَالُوا: الْجَنَّةُ. قُلْت: فَمَا هَذِهِ الْغُرَفُ؟ قَالُوا: لِمَالِكٍ لَمَّا ضَبَطَ عَلَى النَّاسِ دِينَهُمْ فَلَمْ أَنْتَقِصْهُ بَعْدُ وَكُنْت أَكْتُبُ عَنْهُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ قَالَ: رَأَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْنَا

اسم الکتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست