responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 89
نعما وعلفا: كثوب وسلاح ودابة ليرد[1] وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج والظاهر أنه مندوب: كعكسه ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان وحرق إن أكلوا الميتة: كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق[2] وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده وقتال روم وترك وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ: وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجا حياة أو طولها: كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ أَوْ مَنٍّ أَوْ فداء أو جزية أو استرقاق ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاء بما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِلَّا نَظَرَ الإمام: كتأمين غيره إقليما وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا أو

1- قال مالك: وللرجل أ، يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أ, يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة [المدونة: 3 / 37] .
2- سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال: ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه [التاج والإكليل: 3 / 357] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست