responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86
خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وَفِي لَا بَاعَ مِنْهُ أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إن كان من ناحيته وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ: أَنَا حَلَفْت فَقَالَ: هُوَ لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حنث ولزم البيع وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي لا في دخول دار وتأخير وصي بالننظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا وَفِي لَتَأْكُلِنَّهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأَكَلَتْ أو بعد فسادها قولان إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل.

فصل في النذر
النذر: التزام مسلم كلف ولو غضبان[1] وَإِنْ قَالَ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فبمشيئته وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد[2] وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سبع شياه لا غير وصيام بثغر وَثُلُثَهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالِي فِي كَسَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِهَادُ والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج وإلا فقولان وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات فَإِنْ عَجَزَ عَوَّضَ الْأَدْنَى ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يَصْرِفُ فِيهَا إنْ احْتَاجَتْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَأَعْظَمَ مَالِكٌ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ لِأَنَّهَا ولاية منه صلى الله عليه وسلم

1- قال ابن رشد: نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه, وقال ابن بشير: قد قدمنا أن التزام كل الطاعات عندنا سواء كان على وجه الرضا أو على سبيل اللجاج [التاج والإكليل: 3 / 316] .
2- قال البحي: لا خلاف في جواز النذر, أما حديث النهي عنه وأنه يستخرج به من البخيل فإنما معناه أ، ينذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو نجاني من أمر كذا فإني أصوم يومين ... [التاج والإكليل: 3 / 319] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست