responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83
ووجبت به إن لم يكره ببر وَفِي عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أحد: بت من يملك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار: تردد وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ: لَغْوٌ تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف: كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال: لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب[1] أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ: كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي: لا آكل سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في: لا يبيعه أو لا يضربه إلَّا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وعتق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب فِي: طَالِقٍ وَحُرَّةٍ أَوْ حَرَامٍ وَإِنْ بِفَتْوَى ثم بساط يمينه[2] ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعٍ شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق[3] وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى وذواق ثم يصل جوفه وبوجود أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ لَا أقل وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي: لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ لا في كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا[4] وبلحم

1- ذهب ابن يونس إلى أن من حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل إنما عليه كفارة واحدة باتفاق [التاج والإكليل: 3 / 104] .
[2] - قال ابن عرفة: البساط: سبب اليمين [التاج والإكليل: 3 / 286] .
3- قال ابن بشير: مذهب مالك وأصحابه: أن الناسي يحنث بنسيانه ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي وقد أرادو تحقيقه من المهذب وقال ابن عرفة: المذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري خلافه [التاج والإكليل: 3 / 286] .
4- قال مالك: من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها أو اخذ سوطا له رأسان أو جمع سوطين فضرب بهما خمسين جلدة لم يبر ولو ضربه مائة جلدة جلدا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم [المدونة: 3 / 140] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست