responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 75
المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ أَوْ إطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ يوم التلف بمحله وإلا فبقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب: شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ الْقِيمَةُ طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك معها واجتهد وإن روي فيه فيه وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ: فَتَأْوِيلَانِ وإن اختلفا ابتدىء والأولى كونهما بمجلس ونقض إن تبين الخطأ وَفِي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ: عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تحرك وديتها إن استهل وغير الفدية والصيد مرتب هدي ودب إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه: كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ ببلده وندب الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقف وَالنَّحْرُ بِمِنًى إنْ كَانَ فِي حَجٍّ وَوَقَفَ به هو أو نائبه: كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا ونحر وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق وَإِنْ أَرْدَفَ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ لِحَيْضٍ أَجْزَأَ التطوع لقراته: كَأَنْ سَاقَهُ فِيهَا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره كالأضحية وَإِنْ مَاتَ مُتَمَتِّعٌ فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إن رمى العقبة وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده[1] فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه[2] إن تطوع وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْيٍ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَفِي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غيره وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا وتقليد وندب نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت

1- قال ابن شاس: تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح [التاج والإكليل: 3 / 187] .
2- إذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال بلوغه لمحله لم يجز وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه [التاج والإكليل: 3 / 187] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست