اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 55
وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ وَمَا لَا يَجِفُّ وفول أخضر إن سقي بآلة وَإِلَّا فَالْعُشْرُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف وتضم القطاني: كقمح وشعير وسلت وَإِنْ بِبُلْدَانٍ[1] إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ والسمسم وبزر الفجل والقرطم: كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لَا المساكين أو كيل فعلى الميت[2] وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها.
1- قال مالك: إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب [المدونة: 2 / 344] .
2- قال مالك: إن وصى بزكاة زرعة قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه [المدونة: 2 / 347] .
زكاة النقود وما يتعلق بها
وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ وإن لطفل أو مجنون أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة وإلا حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ لا مغصوبة ومدفونة وضائعة وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 55