responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 51
الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ وسبقها[1] وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد ما كره في تحضير الميت وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ ويؤخذ عفوها وقراءة عند موته: كتجمير الدار وبعده وعلى قبره وصياح خلفها وقول: استغفروا لها وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وتكرارها وتغسيل جنب: كَسِقْطٍ وَتَحْنِيطِهِ وَتَسْمِيَتِهِ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ بِدَارٍ وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بِخُفٍّ وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل[2] ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى به سابيه

1- قال مالك: يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال: لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها [المدونة: 1 / 188] .
2- قال مالك: لا يصل على يد أو رجل أو رأس ولا على الرأس مع الرجلين فإن بقي أكثر البدن صلى عليه [المدونة: 1 / 180] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست