responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 46
مسنونات الجمعة
وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَأَعَادَ إنْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا لَا لأكل خف.

فصل في صلاة الخوف
رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قِسْمِهِمْ وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ قِسْمَيْنِ وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم

إلا ذو عذر وَاسْتُؤْذِنَ إمَامٌ وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا وَإِلَّا لم تجز.

مكروهات الجمعة
وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَازَ قَبْلَهُ وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لِغَيْرِ سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بأذان ثان فإن مات فالقيمة حين القبض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل: كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام.

جائزات الجمعة
وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج: كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا ونهى خطيب أو أمره وإجابته.

اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست