مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر خليل
المؤلف :
خليل بن إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
256
باب في بيان أحكام الوصية
صَحَّ إيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ
[1]
مَالِكٍ وَإِنْ سَفِيهًا أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اُسْتُهِلَّ ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة
[2]
وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ لَهُ بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ بِتَافِهٍ أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان وبطلت بردته وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ وَلِوَارِثٍ: كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التنفيذ وإن أجيز فعطية ولو قال: إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلٍ أَوْ بَيْعٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَحَصْدِ زَرْعٍ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَحَشْوِ قُطْنٍ وَذَبْحِ شَاةٍ وَتَفْصِيلِ شقة وإيصاء بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا
[3]
قَالَ: إنْ مِتّ فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ أَطْلَقَهَا لَا إنْ لم يسترده أو قال: متى حدث الموت أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثم لعمرو وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَتَعْلِيمِهِ وَوَطْءٍ وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بِخِلَافِ مِثْلِهِ وَلَا إنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة قولان وإن أوصى بوصية بعد
1- تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقابلها إذا أصاب وجه الوصية [المدونة: 15 / 33] .
2- قال ابن عرفة: الصيغة: ما دل على تعيين الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة [التاج والإكليل: 6 / 366] .
3- إن وصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها وإلا بيعت ممن يعتقها [المدونة: 15 / 9] .
اسم الکتاب :
مختصر خليل
المؤلف :
خليل بن إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
256
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir