responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 24
فصل في التيمم
يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت: كعدم مناول أو آلة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف وَجَازَ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَكْعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إنْ تَأَخَّرَتْ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وَطَلَبَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ لَا تَحَقَّقُ عدمه طلبا لا يشق به: كرفقة قليلة أو حوله من

طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ بِلَا تَرَفُّهٍ وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ أو سفره1 فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا يكره2 وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لَا الْعَقِبِ وإن نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَيَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَادَرَ لِلْأَسْفَلِ كالموالاة وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ أَوْ إنْ كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويمرهما لكعبيه وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا تَأْوِيلَانِ ومسح أعلاه وأسفله وَبَطَلَتْ إنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ لَا أَسْفَلَهُ فَفِي الوقت.

1- اختلف المالكية والشافعية فقيل: لا يمسح من سافر في معصية ولا يترخص برخصة حتى يتوب وقيل: يمسح وهو الصحيح لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر.
2- أي أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح, وإن مسح لم يجزه, وهو المشهور كما في التوضيح عن ابن رشد وابن هارون.
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست