اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 222
باب في أحكام الشهادة
الْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وحجر وبدعة وإن تأول: كخارجي وقدري لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ[1] أَوْ صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ حَمَامٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ أَوْ أَصَمَّ فِي فعل ليس بمغفل[2] إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بُرِّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ وتؤولت أيضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب: بأشهد أَنَّهُ عَدْلٌ رِضَا مِنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ لَا سَمَاعٍ من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا: فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى: تردد وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَبَوَيْهِ: إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما لا شاكيا وَاعْتُمِدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ: كضرر الزوجين وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْقٍ: أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول:
1- مما يحرج به الشاعر: قيام بينة عليه أنه كذب في غير شيء واحد [المدونة: 12 / 143] .
2- قال المارزي: إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض المتأخرين بما كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضها ببعض لا في نحو قوله: رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص أو سمعته قال: هي طالق [التاج والإكليل: 6 / 154] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 222