responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 208
سكن يوما: لزم إن ملك البقية وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَمُشَاهَرَةً وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ: كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان وأرض مطر عشرا إن لم ينقد[1] وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت[2] وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ لَا إنْ لَمْ يَجِبْ أو من عند المكتري أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه وإن اكتريا

1- قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد اكراء وإن اكتراها سنين وقد امكنت للحرث جاز نقد حصة عامة هذا [التاج والإكليل: 5 / 441] .
2- قال ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما أرض النيل: فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وَأَمَّا أَرْضُ السَّقْيِ وَالْمَطَرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى المكتري فيها دفع الْكِرَاءِ حَتَّى يَتِمَّ الزَّرْعُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الْمَاءِ [التاج والإكليل: 5 / 441] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست