responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 190
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به
مدخل
...
باب في بيان حقيقة الغصب[1] وأحكامه وما يتعلق به
الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول: قولان وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد: كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أَوْ ذَبَحَ أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً أَوْ أَكَلَ بلا علم[2] أو أكره غيره على التلف أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ أو حرزا لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق ولا رد: له كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ لِظَنِّ بقائه: كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ وَطِينٍ لُبِنَ وَقَمْحٍ طُحِنَ وَبَذْرٍ زرع وَبِيضٍ أُفْرِخَ إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ: كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ وتعين لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ أَوْ كَلْبًا ولو قتله تعديا وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ وَأَخْذِ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ أَوْ دَلَّ لِصًّا أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله وعلى غيرها فقيمته: ككسره أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة أو

1- الغصب: أخذ الشيء ظلما: غصب منه وغلبه سواء والاغتصاب مثله.
2- قال مالك: من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام والإدام ولبس الثياب حتى أبلاها ولم يعلم بالغصب, ثم استحق ذلك رجل فليرجع بذلك على الواهب إن كان مليا وإن كان عديما أو لم يقدر عليه رجع بذلك على الموهوب ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشء [المدونة: 14 / 379] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست