responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163
وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية وحساب وكتابة والشيء في مثله: فرض وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ: كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج.
واعتبر ميقات معظمه إلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ: كَيَوْمَيْنِ إنْ خَرَجَ حينئذ ببر أو بغير ريح والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول لا في اليوم وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ: كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أو عدد[1]: كالرمان وقيس بخيط والبيض[2] أو بحمل أو جرزة في: كفصيل لا بفدان أَوْ بِتَحَرٍّ وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا؟ أَوْ يَأْتِي به ويقول كنحوه؟ تأويلان وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي وجاز بذراع رجل معين: كويبة وحفنة وفي الويبات والحفنات: قولان وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً: كَالنَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَبَيْنَهُمَا.
واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه وفي التمر والحوت والناحية والقدر وَفِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ وَمِلْئِهِ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بهما وسمراء أو محمولة ببلد: هما به ولو بالحمل بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء ونفي أو غلث وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا لا من كجنب وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال: وكالدعج وتكلثم الوجه وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط وكونه دينا ووجوده عند: حلوله وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ لَا نَسْلُ حَيَوَانٍ عُيِّنَ وقل أو حائط وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ وسعة الحائط وكيفية قبضه لمالكه وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِنِصْفِ شَهْرٍ وَأَخْذِهِ بُسْرًا أَوْ رطبا لا تمرا فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وَهَلْ الْمُزْهِي كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ كَالْبَيْعِ الفاسد تأويلان فَإِنْ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ وَهَلْ على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان وهل القرية

1- قال ابن عرفة: من شروط السلم: علم قدر المسلم فيه بمعياره العادي [التاج والإكليل: 4 / 530] .
2- قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه [المدونة: 9 / 12] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست