responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143
شروط المشتري
وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ لَا: كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تنجس وانتفاع لا: كمحرم أشرف وعدم نهي لا: ككلب صيد وجاز: هر وسبع للجلد وحامل مقرب,

شروط الجواز (تتعلق بالبائع)
ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة وَرَهَنَ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين وإلا عجل: كعتقه وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان وجبره: تهديد وضرب وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح.

القسم الثاني: في المعاملات
باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
مدخل
...
باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها[1] وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ وَلُزُومُهُ تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل.

1- فمن أوقف سلعة في السوق قفلت: بكم؟ فقال: بمائة. فقلت: قد رضيت فقال: لا يرضى إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لم يذكر ويبرأ فإن لم يحلف لزمه البيع [المدونة: 10 / 222] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست