responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135
باب في أحكام الرضاع
حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به: محرم إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ إلا: أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك وَجَدَّةَ وَلَدِك وَأُخْتَ وَلَدِك وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك فَقَدْ لا يحرمن من الرضاع وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ وأدبت المتعمدة للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه[1]: كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فالكفارة وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ: وَلَهَا النِّصْفُ وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقا ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطء المرضع وتجوز.

1- قال ابن الحاجب: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول, ولها المسمى بعده [التاج والإكليل: 4 / 180] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست