اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 120
حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.
فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها
إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل بينهما حتى تجيب وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي وإلا أسقطه الحاكم وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ كَطَلَاقِهِ وَرَدِّهِ: كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها[1] وردها بعد بينونتها وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد.
وَقُبِلَ تَفْسِيرُ: قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتَنِي: بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ولم يشترط في العقد وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إنْ أَطْلَقَ: قَوْلَانِ وَقُبِلَ إرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَمْ أُرِدْ طلاقا والأصح خلافه: وَلَا نَكَرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مطلق وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وَبَعْدَهُ فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ: لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ وناكر في التمليك وإن قالت واحدة بطلت في التخيير وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عدم النية؟ تأويلان وَالظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا وفي جواز التخيير: قولان وحلف في اختاري في واحدة أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً لا اختارى طلقة وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري
1- إن قَالَ: اخْتَارِي الْيَوْمَ كُلَّهُ فَمَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ تختر فلا خيار لها لقول مالك: إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذا إن مضى الوقت الذي جعل الخيار إليه. المدونة [5 / 375] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 120