responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 109
فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ: فَلَا يَمِينَ عَلَى الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مدعي حجة وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاثٍ: تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إلَّا بَعْدَ طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا وَلَوْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَقَامَ كل البينة: فسخا: كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين وَالْإِقْرَارُ بِوَارِثٍ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلَافٌ بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وَقَوْلُهُ: تَزَوَّجْتُك فَقَالَتْ: بَلَى أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي أَوْ خَالَعْتَنِي أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي أَوْ أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أَوْ أَقَرَّ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَنْكَرَ وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ: حلفا وفسخ[2] وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ: كالبيع إلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة وَرَدَّ الْمِثْلَ فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت النكاح ولا

2- قال ابن عرفة: إن اختلف الزوجان في قدر المهر ولا موت ولا طلاق, وذلك قبل البناء ففي المدونة: القول قولها وبخير الزوج في تمام ما ادعته وإلا تحالف وفسخ النكاح ولا شيء لها وانظر أيضا [المدونة: 4 / 239] .
لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان وقبضه: مجبر أو وصي[1] وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا وَرَجَعَ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يوم الدفع وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إليه وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ وَإِنْ قَبَضَ أَتْبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجُ وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أقبضه حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.

1- قبض مهر اليتيمة لزوجها [التاج والإكليل: 3 / 532] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست