responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106
أو تزوج عليها فألفان وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بلا يمين منه أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٌ وَخَمْرٌ أَوْ مِائَةٌ وَمِائَةٌ: لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا: فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ.
وكراهته: كالمغالاة فيه والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الألف الثانية قولان وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الْآخَرَ لا إن التزم الوكيل الألف وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إلَّا بِأَلْفٍ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أولم يعلم: فألفان وإن علم بعلمها فقط: فألف وبالعكس: فألفان وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صداق المثل وَعَمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ[1] وَحَلَّفَتْهُ إن ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لا أصل له وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ: عَشَرَةٌ نَقْدًا وَعَشَرَةٌ إلَى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ[2] وَالتَّحْكِيمِ: عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مهر بلا

1- فلو أسر مهرا وأعلنا غيره أخذ بالسر إن أشهدوا عليه عدولا [المدونة: 4 / 219] .
2- قال الباجي: نكاح التفويض جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن المهر [التاج والإكليل: 4 / 219] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست