اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 97
2- مندوب: إن خاف من غسل العضو شدة ألم أو تأخر شفاء بلا شَيْن.
1- أن يكون غسل العضو المريض يضر به، بحيث يؤدي إلى هلاك أو ذهاب منفعة أو حدوث ألم شديد أو تأخر شفاء مرض أو زيادته.
3- لا يجوز المسح إن خاف من غسل العضو مجرد المشقة ولا بد من الغسل.
(1) ابن ماجة: ج 1/ كتاب الطهارة باب 134/657.
1- واجب: يجب على المكلف مسح العضو بدلاً من غسله في الوضوء أو الغسل، إن كان في العضو جرح أو دمل أو جرب أو حرق، واعتقد أو ظن أن غسل ذلك العضو يؤدي إلى هلاك أو شدة ضرر، كتعطيل منفعة عضو مثل ذهاب سمع أو بصر.
فإن لم يستطيع المسح على العضو، مسح على الجبيرة، فإن لم يستطع مسح على العصابة التي فوق الجبيرة، عن علي رضي اللَّه عَنهُ قال: (انكسرت أدى زندي فسألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر) (1) . ومن ذلك المسح على العمامة، إن لم يستطع مسح ما تحتها لعموم الجراحة الرأس كله، أم إن لم تعم الجراحة الرأس كله فيمسح بعض الرأس ويكمل على العمامة.
شروط صحة المسح على الجرح أو الجبيرة:
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 97