3- الماء الذي تغير طعمه أو لونه بسبب القطران.
(1) خالطه: أي امتزج به أو لاصقه مثل الرياحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له.
2- أن يكون التغير فاحشاً.
رابعاً: الماء المتنجس:
ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. أما إن لم تغير أحد أوصافه، كأن كانت النجاسة جامدة، فإنه باق على طهوريته ولا فرق بين الماء الجاري والراكد؛ إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره.
حكم الماء المتنجس:
لا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادات ولا في العادات، ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما، إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائهاً في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه [1] . -[36]- [1] يشرب منه قدر الضرورة وهو ما يندفع به الهلاك، أو قدر الحاجة وهي فوق الضرورة. قولان. والأول أحوط.
1- أن يكون الإناء من غير جنس الأرض، كأن يكون من جلد أو خشب، فتغير الماء بمجاورته للإناء.
3- أن لا يكون من الأشياء التي يدبغ بها الإناء.
1- أن يكون ذلك الطاهر ليس لازماً للماء بل يفارقه في غالب الأحيان.
1- الماء المطلق إذا خالطه (1) إحدى الطاهرات مثل الصابون أو ماء الورد وغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشروط:
4- أن لا يكون من الأشياء التي يصعب الاحتراز منها.
2- الماء المطلق إذا تغير بنفس الإناء الذي وضع فيه بشرطين:
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 35