responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 337
[1]- لا تسقط حجة الإسلام عمن حُج عنه سواء كان حياً أو ميتاً، وسواء أوصى بها قبل موته أو لم يوصِ بها.

1- فاسدة ويتعين فسخها إن كانت الإجارة لأداء فريضة الحج عن الحي الصحيح أو المريض -[338]- مرضاً يرجى برؤه (أما المريض مرضاً لا يُرجى برؤه فتسقط عنه فريضة الحج ولا يُلزَم بالاستئجار لها إن كان مستطيعاً مادياً) ، أما إن أتمها فله أجر المثل.

2- لا تكتب حجة تطوع لمن حُج عنه سواء كان حياً أو ميتاً، وسواء أوصى بها قبل موته أو لم يوصِ بها.

ثالثاً- شروط الإجزاء عن حجة الإسلام:
الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، ونية حجة الفرض.
فإذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو عتق العبد، أو أردف على نية حجة النفل نية حجة الفرض بعد الإحرام، كان حجه نفلاً لا فرضاً؛ إذ العبرة حال الإحرام أن يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً ناوياً حجة الفرض.
الاستنابة بالحج [1] (الحج عن الغير) :
حكم حجة المُستناب:

3- تكتب حجة تطوع للمستناب بأية نية أداها المُستنيب.

4- يكتب لمن حُج عنه ثواب مساعدة المُستناب على الحج ويكسب بركة الدعاء.

[1] تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام: منها ما لا يقبل النيابة مطلقاً بإجماع الفقهاء وهي العبادات البدنية من صلاة أو صوم، فلا يجوز للمرء أن يستنيب من يصلي عنه أو يصوم، ومنها ما يقبل النيابة بالإجماع وهي العبادات المالية كالزكاة والصدقة فيجوز لمالك المال أن يوكل من يخرج عنه زكاة ماله، وقسم مختلف في العبادات المالية والبدنية كالحج.
حكم الإجارة على الحج:
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست