responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 325
الباب الثاني: الاعتكاف

حكمه:
مندوب مؤكد على المشهور.
شروط صحة الاعتكاف:

دليله:
قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [1] ، وما روت عائشة رضي اللَّه عنها "أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اللَّه عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده" [2] .

[1] البقرة: 187.
[2] مسلم: ج 2 /كتاب الاعتكاف باب [1]/5.
1- الإسلام: فلا يصح من كافر.
4- أن يكون في المسجد، لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} فلا يصح في بيت ولا -[326]- غيره (2) . ومن فرضت عليه الجمعة ونذر اعتكافاً أو أراد اعتكافاً لا يخلو من جمعة فيتعين عليه الاعتكاف في الجامع، فإن لم يعتكف في الجامع خرج للجمعة وجوباً ويبطل اعتكافه بمجرد خروجه وعليه القضاء وجوباً.
3- النية، لحديث "إنما الأعمال بالنية" [1] ولأن الاعتكاف عبادة وكل عبادة تفتقر إلى نية.
تعريفه:
الاعتكاف لغة: هو مطلق لزوم لشيء (خير أو شر) بدليل قوله تعالى: {فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم} [1] .
وشرعاً: هو لزوم مسلم مميزٍ مسجداً مباحاً، بصوم كافّاً عن الجماع ومقدماته، يوماً مع ليلته فأكثر، للعبادة بنية.

[1] الأعراف: 138.
2- التمييز: ولا ينضبط التمييز بسن بل يختلف باختلاف الأشخاص.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست