responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 300
[3]- يندب دفعها للإمام ليوزعها. -[301]-

[3] ويجوز عند السادة الشافية إخراج الزكاة في أول رمضان، بشرط كون آخذها مستحقاً وقت وجوبها ووقت دفعها، وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب.
ماهيتها:
يخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، الذي هو أحد الأصناف التسعة التالية: القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط (لبن يابس أخرج زبده) .
ولا يجزئ إخراجها [1] من غير غالب قوت البلد، إلا إذا كان أفضل كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً.
كما لا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة كالفول والعدس، إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة المذكورة. وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج، فمثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خُبِزَ، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين.

[1] يجوز عند السادة الحنفية إخراج قيمة الصاع نقداً، بل إن ذلك عندهم أفضل، لأنه أكثر نفعاً للفقراء.
مصرفها:
تصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين. لا العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم ولا غيرهم، إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين.
ويشترط فيمن تعطى له صدقة الفطر: الحرية الإسلام وعدم كونه من بني هاشم.
ويجوز دفع آصاع متعددة لمسكين واحد، كما يجوز تجزئة الصاع على عدة مساكين، ولكن الأوْلى إعطاء صاع لكل مسكين.
مندوباتها:
1- يندب إخرجها (1) بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد.
2- يندب أن لا تزيد عن صاع عن كل شخص.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست