responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 255
[3]- يكره تغسيل السقط، وهو من لم يستهل صارخاً ولو ولد بعد تمام أمد الحمل.
تكفين الميت:
حكمه: فرض كفاية على المسلمين لكل ميت فرض غسله عليهم.
أقله:
أ- للرجل: ثوب يستر عورته من سرته إلى ركبتيه.
ب- للمرأة: ثوب يستر جميع بدنها.
مندوباته:

3- أن يكون الكفن أبيض، لما روى أبو المهلب سمرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم) [1] .

4- أن يكون الكفن قطناً لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كّفن فيه.

2- أن يكون بما يلبسه من الثياب عادة للعبادة كصلاة الجمعة لحصول البركة بثياب مشاهد الخير ولو كانت قديمة، إن اتفقت الورثة على ذلك، وكان الميت لم يوص بأقل من ذلك.

1- عدم تأخير التكفين عن الغسل.

1- يكره تسريح شعر رأس الرجل ولحيته، وقص أظفاره وشعره وشاربه، وإزالة شعر إبطيه وعانته. ويحرم حلق لحيته وشاربه، وإن سقط شيء من ذلك رد إلى الكفن ليدفن معه.

مكروهات الغسل:

12- يندب اغتسال الغاسل بعد الفراغ من الغسل، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) [3] .

[1] مسلم: ج 2/كتاب الجنائز باب 12/36.
(2) مسلم: ج 2/كتاب الجنائز باب 12/36.
[3] أبو داود: ج 3/ كتاب الجنائز باب 39/3161.
11- يندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها، لما روت أم عطية رضي اللَّه عنها قالت: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون) (2) .
2- يكره تغسيل الجنب للميت (لا الحائض) .
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست