responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 247
حكمها: سنة في القتال الجائز، سواء كان واجباً كقتال المشركين والمحاربين والبغاة، أو مباحاً كقتال مريد المال من المسلمين.
دليلها: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) [1] .
وقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً} [2] .
وقد صلاها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع، وذات النخيل، وعسفان.

[1] النساء: 102.
[2] البقرة: 239.
4- ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة واحدة في الصلاة الثنائية (صبح أو رباعية مقصورة في سفر) وركعتين في الصلاة غير الثنائية وفي هذه الحال يستمر جالساً ساكتاً أو داعياً ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد.
3- ثم يصلي بأذان وإقامة بالطائفة الأولى في أول الوقت إن كانوا آيسين من انكشاف العدو، وفي وسط الوقت المختار إن كانوا مترددين بين انكشاف العدو وعدمه، وفي آخر الوقت إن كانوا راجين انكشافه.
2- يعلمهم كيفيتها وجوباً إن جهلوا وندباً إن كانوا عارفين، خوفاً من وقوع الخلل لعدم فهم كيفيتها.
الباب العاشر: صلاة الخوف
1- يقسم الإمام المصلين طائفتين.
كيفية صلاتها:
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست