responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 215
[2]- أن لا يكون مريد الإعادة إماماً راتباً، لأن الإمام الراتب إذا دخل المسجد ولم يجد أحداً صلى منفرداً وصلاته منفرداً كصلاته جماعة فضلاً وحكماً، إلا أنه ينوي بها الإمامة.

4- يجب على من وجد في المسجد من المكلفين حال إقامة الصلاة من قبل الإمام الراتب:
أ- الدخول فيها إذا لم يصلها بعد أو صلاها منفرداً.
ب- الخروج من المسجد إذا كان صلاها جماعة.
جـ- متابعة الإمام صورة في الصلاة إذا كان عليه فرض سابق لهذه الصلاة مع نيته منفرداً.
د- قطع صلاته إذا كان يصلي الفريضة المقامة أو أي نافلة أخرى بسلام أو بأي شيء مبطل للصلاة والدخول مع الإمام مطلقاً سواء عقد ركعة أم لا إن خشي بإتمامها فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة. -[216]-
هـ- إن كان في نفس الصلاة المقامة ولم يخشى من إتمامها فوات ركعة مع الإمام فهناك حالات:

3- يحرم على المكلف ابتداء صلاة فرض أو نفل فرداً أو جماعة في المسجد أو رحبته بعد الشروع في إقامة الصلاة للإمام راتب لما في ذلك من الطعن في الإمام.

2- تحرم إقامة جماعة أخرى أثناء إقامة الراتب.

1- تكره إقامة جماعة أخرى قبل إقامة الإمام الراتب أو بعده.

3- أن لا يكون مريد الإعادة صلاها سابقاً منفرداً بأحد المساجد الثلاثة: مسجد الحرم أو المدينة أو الأقصى؛ إلا إذا أراد إعادتها جماعة في نفس هذه المساجد.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 53/293.
[2] على المشهور وقال ابن رشد: فرض كفاية في البلد وسنة في كل مسجد للرجال ومندوبة للرجل في خاصة نفسه.
(3) النسائي: ج 2 /ص 106.
(4) أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 53/565.
(5) أبو داود: ج 1/ الصلاة باب 53/567.
(6) شرح الموطأ: ج 1 /ص 394.
(7) البخاري: ج 1/ كتاب الجماعة والإمامة باب 2/619.
1- ألا تكون الصلاة المراد إعادتها صلاة مغرب، لأن النافلة لا تكون ثلاثاً، ولا صلاة عشاء بعد صلاة الوتر (لكن قبل صلاة الوتر تعاد) لأنه إن أعهادها وجب عليه إعادة الوتر، وإن أعاد الوتر لزمه مخالفة قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (لا وتران في ليلة) ، وإن لم يعده لزمه مخالفة قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) .
فإن شرع بإعادة المغرب سهواً عن كونه صلاها ثم تذكر قطع صلاته إن لم يكن عقد ركعة بعد، وإلا ندب له أن يضم لها ركعة ثانية مع الإمام ويسلم قبله وتصبح نافلة، أما إن تذكر بعد إتمام الثلاثة مع الإمام أتى برابعة بعد سلام الإمام وسجد للسهو بعد السلام للزيادة. أما إن دخل سهواً بإعادة صلاة العشاء مع الإمام ثم تذكر قطع الصلاة مطلقاً سواء عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمداً.
الأحكام المترتبة على المكلفين إذا أقيمت الصلاة الحاضرة من قبل الإمام الراتب في المسجد:
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست