اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 193
الباب السادس: صلاة التطوع
تعريف التطوع:
هو ما يطلب فعله زيادة على المكتوبة طلباً غير جازم إما على سبيل الندب أو السنة أو الرغيبة.
أولاً- الصلوات النافلة المندوبة
النفل لغة: الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض والسنة والرغيبة.
واصطلاحاً: ما فعله النبي صلى اللَّه عليه وسلم ولم يداوم عليه.
ولا تفتقر الصلاة النافلة المندوبة إلى نية تميزها عن غيرها وإنما تكفي نية الصلاة، فإذا وقعت في الضحى سميت ضحى، وإذا وقعت بعد صلاة العشاء في رمضان سميت تراويح، وإذا وقعت قبل فريضة أو بعدها كانت راتبة وهكذا.
والنوافل المندوبة ندباً مؤكداً قسمان: قسم تابع للفرائض ويسمى رواتب وقسم غير تابع للفرائض.
آ- النوافل المندوبة التابعة للفرائض:
وهي قسمان: منها: ما هو قبل [1] صلاة الفريضة وبعد دخول وقتها، ومنها ما هو بعد صلاة الفريضة. وهي غير محدودة العدد ويكفي في تحصيل الندب ركعتان وإن كان الأوْلى أربع ركعات، إلا بعد المغرب فست ركعات، وهي: -[194]-
قبل صلاة الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء.
والأدلة على التوالي:
حديث أم حبيبة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم قالت: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اللَّه على النار) [2] .
وحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعاً) [3] .
وما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشر سنة) [4] .
وما روى البخاري عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (حفظت عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النبي صلى اللَّه عليه وسلم فيها [5] .
ولم يرد شيء معلوم بالنفل قبل صلاة العشاء؛ إلا عموم قوله صلى اللَّه عليه وسلم -فيما رواه عنه عبد اللَّه بن مغفل قبل صلاة العشاء؛ إلا عموم قوله صلى اللَّه عليه وسلم-: (بين كل أذانين صلاة) [6] والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. [1] قيل إن حكمة تقديم النافلة على الفريضة هو أن النفوس تكون مشغولة بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور، فإذا قدمت النافلة على الفريضة أَنِسَتْ النفوس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع. وأما الحكمة من تأخير النافلة عن الفريضة فلجبر نقص صلاة الفريضة. [2] الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 317/428. [3] الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 318/430. [4] الترمذي: ج 2/ الصلاة باب 321/435. [5] البخاري: ج 1/ كتاب التطوع باب 10/1126. [6] مسلم: ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 56/304.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 193