responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 161
4- يندب قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة في صلاة النفل.

3- ويندب في القيام إرسال اليدين إلى الجنبين بوقار، ومن غير تكلف ومبالغة في إبراز الصدر لمنافاته للخشوع، ويجوز قبضهما على الصدر في النفل بل يندب، أما في الفرض فيكره إذا كان بقصد الاعتماد عليهما، أما إذا كان بقصد اتباع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في فعله فيندب. والقول المعتمد جواز القبض في الفرض وفي النفل وهو مذهب الجمهور؛ ولم يحك عن مالك غيره.
كما يندب تفريج القدمين بأن يكون المصلي بحالة متوسطة في القيام بحيث لا يضمهما ولا يفرجهما كثيراً.

2- ما يندب في تكبيرة الإحرام: رفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض، حين شروعه في التكبير لا قبله، ويندب كشفهما.
أما في الهوي للركوع والرفع منه والقيام من الثانية فلا يندب رفع اليدين بل يكره.

الفصل الثالث
مندوبات الصلاة
المندوبات في الصلاة هي:

1- ما يندب في النية: ذكر نية الأداء أو القضاء وعدد الركعات، والخشوع: وهو استحضار عظمة اللَّه تعالى واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة، قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} (1) .

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست