responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 100
الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

أولاً: الحيض:
تعريفه: الحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم، أو صفرة، أو كدرة، خرج بنفسه من قُبل امرأة في السن التي تحيض فيها المرأة عادة، وذلك جِبِلَّة في حال صحتها لا لعلة، ومن غير سبب ولادة أو فضاض.
ويخرج بذلك ما خرج من الدبر، فهو ليس بحيض، وكذا ما يخرج من قُبل الصغير التي لم تبلغ التسع سنين، أو الكبيرة التي بلغت السبعين، فهذا ليس بحيض عند الجميع.
أما ما تراه مَن هي في التاسعة حتى الثالثة عشرة، أو من هي في الخمسين حتى السبعين سنة، فيسأل فيه أهل الخبرة فيما إذا كان حيضاً أما لا. وما تراه من هي في الثالثة عشر إلى الخمسين فهو حيض عند الجميع. والأصل فيه ما روته عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم) (1) .
والدم الذي تراه المرأة، بسبب استعمال دواء، في غير موعد الحيض، ليس بحيض، وعليها أن تصلي وتصوم، إلا أنها تقضي الصيام احتياطاً لاحتمال أن يكون حيضاً، بخلاف ما إذا استعملت دواء لتقطع به الحيض في غير وقته المعتاد، فإنه يعتبر طهراً وتقضي العدة.
مدة الحيض:
أ- أقله: لا حدَّ لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الزمن، فلو نزل منها -[101]- دفقة واحدة في لحظة واحد، كان حيضاً، أي يجب عليها أن تغتسل ويبطل صومها صوتقضي ذلك اليوم. أما بالنسبة للعدة والاستبراء فلا يعد حيضاً، إلا إذا استمر نزول الدميوماً أو بعض يوم.
ب- أكثره: لا حدَّ لأكثره بالنسبة للزمن فهو كما يلي:

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست