مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح مختصر خليل
المؤلف :
الخرشي، محمد بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
105
نَزْعُهَا أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَسَوَاءٌ نَزَعَهَا أَمْ لَا.
(ص) كَذِكْرِهَا فِيهَا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ نَفْلًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَلَوْ مَأْمُومًا سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ نَزْعُهَا وَنَزَعَهَا أَوْ لَا وَيَسْتَخْلِفُ الْإِمَامُ، فَإِنْ رَآهَا بَعْضُ مَأْمُومِيهِ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ أَرَاهُ إيَّاهَا، وَإِنْ بَعُدَ مِنْهُ كَلَّمَهُ وَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَيَسْتَخْلِفُ الْإِمَامُ وَلَوْ هَذَا الَّذِي رَآهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ إلَّا بَعْدَ مَا صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ عَامِدًا وَالْبُطْلَانُ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مُقَيَّدٌ بِسِعَةِ الْوَقْتِ، وَهُوَ أَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُ بَعْدَ إزَالَتِهَا رَكْعَةً فَأَكْثَرَ قَالَهُ فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ بَعْضٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ هُنَا الضَّرُورِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْجَارِي عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ وَانْظُرْ وَجْهَهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ.
(ص) لَا قَبْلَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ رَأَى النَّجَاسَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسِيَ عِنْدَ الدُّخُولِ فِيهَا حَتَّى فَرَغَ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ.
(ص) أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا كَانَتْ تَحْتَ النَّعْلِ وَلَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ فَعَلِمَ بِذَلِكَ فَخَلَعَ النَّعْلَ وَصَلَّى فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَمَّا كَانَتْ النَّعْلُ شَدِيدَةَ الِالْتِصَاقِ بِالرِّجْلِ طُلِبَ خَلْعُهَا فَلَمْ تَكُنْ كَالْحَصِيرِ وَانْظُرْ هَلْ الْخَلْعُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَوْرًا، وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْفَاءِ وَانْظُرْ وَلَوْ لَمْ يَخْلَعْهَا مَنْ فَرْضُهُ الصَّلَاةُ إيمَاءً هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلًا يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ فَهُوَ كَظَهْرِ حَصِيرٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَوْ سَجَدَ بِالْفِعْلِ كَوُجُوبِ حَسْرِ عِمَامَتِهِ وَانْظُرْ هَلْ يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ نَاسِيًا لِلنَّجَاسَةِ فِي أَسْفَلِ نَعْلِهِ كَمَا يُعْطِيهِ قَوْلُ تت أَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَنَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا فَخَلَعَهَا أَوْ لَا مَفْهُومَ لِنَسْيِهَا تَأَمَّلْهُ.
(ص) وَعُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ (ش) لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ الْمُخَفَّفَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا فَذَكَرَ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا يَعْسُرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا اسْتَقَرَّتْ وَعَلَى ذَلِكَ مَشَى عب تَبَعًا لعج فَقَالَ إنَّ الْمَسْأَلَةَ مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ أَنْ تَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ أَوْ يَتَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، وَأَنْ لَا تَكُونَ مِمَّا يُعْفَى عَنْهَا، وَأَنْ يَجِدَ لَوْ قَطَعَ مَا يُزِيلُهَا بِهِ أَوْ ثَوْبًا آخَرَ يَلْبَسُهُ، وَأَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا بِأَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُ بَعْدَ إزَالَتِهَا رَكْعَةً فَأَكْثَرَ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِلَّا تَمَادَى ثُمَّ إذَا تَمَادَى فِي الِاخْتِيَارِيِّ فَهَلْ يُعِيدُهَا بَعْدُ بِمَنْزِلَةِ ذِكْرِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْنَا بِالْإِعَادَةِ فَالظُّهْرَانِ لِلِاصْفِرَارِ وَالْعِشَاءَانِ لِلْفَجْرِ وَالصُّبْحُ لِلطُّلُوعِ. الْخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَا فِيهِ النَّجَاسَةُ مَلْبُوسًا أَوْ مَحْمُولًا لَا لِغَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ.
(قَوْلُهُ كَذِكْرِهَا فِيهَا) وَمِثْلُ ذِكْرِهَا فِيهَا عِلْمُهُ بِهَا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ قَبْلُ فَلَوْ قَالَ كَعِلْمِهِ بِهَا فِيهَا لَشَمِلَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ كَذِكْرِهَا فِيهَا سَوَاءٌ نَسِيَهَا بَعْدَ الذِّكْرِ أَمْ لَا إذْ بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ تَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ) أَيْ بَلْ الصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ عَلَى الْكُلِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بِالنَّجَاسَةِ عَامِدًا إلَّا أَنْ يُقَالَ عِلْمُ مَأْمُومِهِ كَعِلْمِهِ (قَوْلُهُ بَلْ الْجَارِي عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ) أَيْ لِقَوْلِهِمْ فِي الرُّعَافِ إذَا لَمْ يَرْجُ انْقِطَاعَ الدَّمِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمُخْتَارِ صَلَّى عَلَى حَالَتِهِ وَيَكُونُ عَاجِزًا فَإِذَا كَانَ يَبْتَدِئُهَا بِالنَّجَاسَةِ إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَأَوْلَى أَنْ يَتَمَادَى فِيهَا ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُرَادَ مَا هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ غَيْرَهُ.
(تَنْبِيهٌ) : كَلَامُ ابْنِ مَرْزُوقٍ يُفِيدُ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ الْبُطْلَانِ فِي كُلٍّ مِنْ السُّقُوطِ وَالذِّكْرِ.
(قَوْلُهُ وَنَسِيَ عِنْدَ الدُّخُولِ فِيهَا) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الذِّكْرُ وَالنِّسْيَانُ كَمَنْ ذَكَرَ نَجَاسَةً فِي الصَّلَاةِ فَقَطَعَهَا وَذَهَبَ لِيَغْسِلَهَا فَنَسِيَ وَصَلَّى بِهَا ثَانِيًا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا سَنَدٌ وَاسْتَظْهَرَهُ الْحَطَّابُ كَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا ابْتِدَاءً، وَأَمَّا لَوْ ذَكَرَ فِيهَا فَهَمَّ بِالْقَطْعِ، ثُمَّ نَسِيَ فَتَمَادَى لَبَطَلَتْ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي عب تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَلَكِنْ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِعُذْرِهِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِيُسْرِ الدِّينِ.
(قَوْلُهُ وَانْظُرْ هَلْ الْخَلْعُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَوْرًا) أَقُولُ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ لَمَّا كَانَتْ شَدِيدَةَ الِالْتِصَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ هَلْ تَصِحُّ إلَخْ) مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ عَدَمُ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَوْ سَجَدَ) لَا يُنَاسِبُ هَذَا بَعْدَ أَنْ عَلِمْت أَنَّ النَّجَاسَةَ لَمْ تَكُنْ مُتَعَلِّقَةً بِالرِّجْلِ (قَوْلُهُ كَوُجُوبِ حَسْرِ عِمَامَتِهِ) تَشْبِيهٌ بِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا تَصِحُّ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ خَلْعُهَا كَمَا يَجِبُ حَسْرُ عِمَامَتِهِ (قَوْلُهُ هَلْ يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ نَاسِيًا إلَخْ) أَقُولُ مُقْتَضَى الْعِلَّةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ نَاسِيًا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَلَّ تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَهُمْ وَحَلَّهُ أَيْضًا ابْنُ قَاسِمٍ بِقَوْلِهِ أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا كَانَتْ فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ فَخَلَعَ النَّعْلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَوَقَفَ عَلَيْهَا وَصَلَّى فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالنَّجَاسَةِ الَّتِي بِبَاطِنِ الْحَصِيرِ قَالَ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَخَلَعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَشْهُورِ لِبُطْلَانِهَا بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ إذْ النَّعْلُ كَالثَّوْبِ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ لِلْمَرْأَةِ وَلَوْ كَانَ مُحَلًّى كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا الْحَلُّ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ الَّذِي يُفِيدُهُ النَّقْلُ أَنَّهَا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالنَّعْلِ، ثُمَّ خَلَعَ النَّعْلَ مَا لَمْ يَحْمِلْ النَّعْلَ بِرِجْلِهِ فَتَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ وَأَفَادَ مُحَشِّي تت أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ نَاسِيًا أَمْ لَا خِلَافًا لتت الْمُقَيَّدِ بِالنِّسْيَانِ وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فَوْرِيَّةَ الْخَلْعِ فَإِنَّ مَنْ فَرْضُهُ الصَّلَاةُ إيمَاءً تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْلَعْهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلًا يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا حَرَّكَهَا وَلَمْ يَحْمِلْهَا فَحَكَمَ ابْنُ قَدَّاحٍ بِالْبُطْلَانِ وَغَيْرُهُ بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَّعْلِ يَنْزِعُهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَالثَّوْبُ تَبْطُلُ وَلَوْ طَرَحَهُ أَنَّ الثَّوْبَ حَامِلٌ لَهُ وَالنَّعْلَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ وَالنَّجَاسَةُ فِي أَسْفَلِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَسَطَ عَلَى النَّجَاسَةِ حَائِلًا كَثِيفًا انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَسَطَ تَنْظِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ.
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ عج وَهَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ كَانَ عَدَمُ خَلْعِهَا يُوجِبُ حَمْلَهَا فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ كَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ أَوْ إيمَاءً قَائِمًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهَا
اسم الکتاب :
شرح مختصر خليل
المؤلف :
الخرشي، محمد بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
105
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir