responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 596
لَا؟ .

وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرِ إذَا أَسْلَمَ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ هَلْ يُخْتَنُ أَمْ لَا؟ وَمَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ.

(وَالْخِفَاضُ فِي النِّسَاءِ) وَهُوَ إزَالَةُ مَا بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ (مَكْرُمَةٌ) وَكَذَا عَبَّرَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ ع ع: يَعْنِي سُنَّةٌ كَسُنَّةِ خِتَانِ الذُّكُورِ وَإِنَّمَا قَالَ مَكْرُمَةٌ تَبَعًا لِلْحَدِيثِ د، وَإِنَّمَا كَانَ مَكْرَمَةً لِأَنَّهُ يَرُدُّ مَاءَ الْوَجْهِ وَيُطَيِّبُ الْجِمَاعَ لِلزَّوْجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ الرِّسَالَةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. أَنْهَاهُ مُؤَلِّفُهُ سَابِعَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [29 - بَابٌ فِي الْجِهَادِ] ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النِّصْفِ الثَّانِي فَقَالَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا فَقِيلَ: يُجْرَى عَلَيْهِ الْمُوسَى فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقْطَعُ قُطِعَ وَقِيلَ: لَا انْتَهَى.
قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى اهـ.

[قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرِ إذَا أَسْلَمَ] الْمُرَادُ بِهِ الْبَالِغُ [قَوْلُهُ: وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ] أَيْ مِنْ الِاخْتِتَانِ [قَوْلُهُ: هَلْ يُخْتَتَنُ] قَالَ سَحْنُونٌ: يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ قَائِلًا أَرَأَيْت إنْ وَجَبَ قَطْعُ سَرِقَةٍ أَيُتْرَكُ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ.
أَقُولُ: وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْوَاجِبَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ، فَأَوْلَى مَا هُوَ سُنَّةٌ.
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ: وَالنَّظَرُ لِعَوْرَةِ الْكَبِيرِ الْمُرَاهِقِ أَوْ الْبَالِغِ حَرَامٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ الْمُنَاهِزُ كَكَبِيرٍ وَلَا يَرْتَكِبُ مُحَرَّمًا لِفِعْلِ سُنَّةٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِخَتْنِ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ مَا تَمَّ لَهُ إسْلَامُهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ بِهِ كَمَالُ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ رَقِيقٌ اُشْتُرِيَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ مُرَاهَقَتِهِ. [قَوْلُهُ: أَمْ لَا] أَيْ أَمْ لَا يُخْتَنُ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ [قَوْلُهُ: لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ] ضَعِيفٌ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَّ إمَامَةَ الْأَغْلَفِ مَكْرُوهَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَا شَهَادَتُهُ قَالَ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ إزَالَةُ مَا بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ إلَخْ] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْخِفَاضُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ النَّاتِئِ بَيْنَ الشَّفْرَتَيْنِ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَهُوَ فِي نِسَاءِ الْمَشْرِقِ لَا نِسَاءِ الْمَغْرِبِ [قَوْلُهُ: مَكْرُمَةٌ] بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَيْ كَرَامَةٌ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ. قَالَهُ تت: قَالَ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: وَيُسْتَحَبُّ السَّتْرُ عِنْدَ الْخِفَاضِ وَلَا يُصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ اهـ.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي سُنَّةً إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ [قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَالَ مَكْرُمَةً] جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لِمَ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ السُّنِّيَّةُ كَمَا ادَّعَى [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَرُدُّ مَاءَ الْوَجْهِ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ فِي الْوَجْهِ ثُمَّ ذَهَبَ فَيُرَدُّ بِالْخِفَاضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْمُرَادُ بِرَدِّ مَاءِ الْوَجْهِ أَنَّهُ يَتَسَبَّبُ عَنْهُ رَوْنَقُ الْوَجْهِ وَبَرِيقُهُ وَلَمَعَانُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ قَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهُ لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ «اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» أَيْ لَا تُبَالِغِي، وَأَسْرَى أَيْ أَشْرَقَ لِلَوْنِهِ وَأَحْظَى أَيْ أَلَذُّ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّ الْجِلْدَةَ تَشْتَدُّ مَعَ الذَّكَرِ مَعَ كَمَالِهَا فَتَقْوَى الشَّهْوَةُ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَتَدَبَّرْ.
تَتِمَّةٌ:
الْخُنْثَى هَلْ يُخْتَنُ قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: لَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ نَصًّا ابْنُ نَاجِي: لَا يُخْتَنُ لِمَا عَلِمْت مِنْ قَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ لَا يُخْتَنُ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ وَلَا فِي كِلَيْهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي.

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست