responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 588
الْيَهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ) عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُقْصَدْ الشَّحْمَ بِالتَّذْكِيَةِ أَشْبَهَ الدَّمَ لَمْ يَقْصِدْهُ الْمُسْلِمُ، وَضَمِيرُ مِنْهُمْ عَائِدٌ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ. ك: لَمْ أَدْرِ مِمَّا احْتَرَزَ بِهِ وَهَلْ ثَمَّ يَهُودِيٌّ غَيْرُ كِتَابِيٍّ.
وَقَالَ د: احْتَرَزَ بِهِ مِنْ الْمُرْتَدِّ إلَيْهِمْ وَالدَّخِيلِ فِيهِمْ إذْ لَا يَحِلُّ طَعَامُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ ارْتَدَّ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ.

(وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ) مُطْلَقًا وَثَنِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ذَكَّاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْمُسْلِمُ بِالذَّبْحِ.
وَقَالَ لَهُ: قُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ قَالَهُ ع.

وَكَذَلِكَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ أَصَابَا الذَّكَاةَ لِفِقْدَانِ عَقْلِهِمَا.
ابْنُ الْحَاجِبِ: وَتَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ (وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ) أَيْ الْمَجُوسِ (فَلَيْسَ بِحَرَامٍ) يَجُوزُ أَكْلُهُ اتِّفَاقًا إنْ تُيُقِّنَتْ طَهَارَتُهُ، أَمَّا إنْ تُيُقِّنَتْ نَجَاسَتُهُ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَمَا شُكَّ فِيهِ يُحْمَلُ عَلَى التَّنْجِيسِ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِ أَكْلِ جُبْنِ الرُّومِ وَإِبَاحَتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الصَّيْدِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ وَهُوَ الِاصْطِيَادُ وَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ مَكْرُوهٌ وَالصَّيْدُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ مُبَاحٌ) فَقَسَمَهُ عَلَى قِسْمَيْنِ وَغَيْرُهُ قَسَمَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ نَقَلْنَاهَا فِي الْأَصْلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ مَالِكٍ مِنْ تَحْرِيمٍ [قَوْلُهُ: أَشْبَهَ الدَّمَ] قَوْلُهُ: أَيْ فِي الْجُمْلَةِ [قَوْلُهُ: وَالدَّخِيلُ فِيهِمْ] عَطْفُ مُرَادِفٍ أَيْ احْتَرَزَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ [قَوْلُهُ: عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ ارْتَدَّ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ] أَيْ أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ هَلْ يُقَرُّ أَوْ لَا الرَّاجِحُ أَنَّهُ يُقَرُّ وَمُقَابِلُهُ لَا فَعَلَيْهِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَيُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ] أَيْ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَوْ ذَكَّى مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ [قَوْلُهُ: وَثَنِيًّا] أَيْ يَعْبُدُ الْوَثَنَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: الْوَثَنُ الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْجَمْعُ وُثْنٌ مِثْلُ أَسَدٍ وَأُسْدٍ انْتَهَى [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْمُسْلِمُ إلَخْ] الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُسْلِمُ بِالذَّبْحِ كَمَا يُفِيدُهُ مِنْ شَرْحِ خَلِيلٍ، فَلَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَالصَّنَمَ مَعًا فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ اسْمِ اللَّهِ.

[قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْمَرْأَةِ] قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَعْنِي أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ وَالْمَرْأَةَ إنْ اُضْطُرَّ إلَى تَذْكِيَتِهِمَا جَازَتْ وَصَحَّتْ، وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَّ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ فِي صِحَّةِ ذَكَاتِهِمَا قَوْلَيْنِ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْمَذْهَبِ وَاَلَّذِي حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْكَرَاهَةِ وَنَفْيُ الْكَرَاهَةِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْكَرَاهَةُ لِمَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: طَعَامُهُمْ] أَيْ الْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ [وَبِالْأَوْلَى: وَمَا شُكَّ فِيهِ] يُحْمَلُ عَلَى التَّنْجِيسِ أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْنَا أَكْلُهُ زَادَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ قَيْدًا فَقَالَ: حَيْثُ غَلَبَ مُخَالَطَتُهُ لِلنَّجَاسَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْمَشْكُوكِ يُحْمَلُ عَلَى التَّنْجِيسِ، إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ صَنَائِعِهِمْ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ صَنَائِعِهِمْ فَمَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ لِأَنَّهُمْ مَحْمُولُونَ فِي جَمِيعِ صَنَائِعِهِمْ عَلَى الطَّهَارَةِ كَمَا قَالَهُ الْبُرْزُلِيُّ [قَوْلُهُ: وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ] أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ حَتَّى قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ: وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ حَتَّى لَا يَنْبَغِيَ الشِّرَاءُ مِنْ حَانُوتٍ فِيهِ جُبْنُهُمْ لِتَنْجِيسِهِ الْمِيزَانَ وَيَدَ بَائِعِهِ انْتَهَى قُلْت: إنْ كَانَ الرُّومُ أَهْلَ كِتَابٍ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ جُبْنِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا مَجُوسًا وَكَانُوا يَصْنَعُونَ أَنَافِحَ ذَبَائِحِهِمْ فِيهِ فَلَا وَجْهَ أَوْلَى بِحِلِّهِ.

[أَحْكَام الصَّيْدِ]
[قَوْلُهُ: يُطْلَقُ عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ] أَيْ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَتَعْرِيفُهُمْ مَصْدَرًا أَخْذٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ أَوْ بَرٍّ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ بِقَصْدٍ، وَاسْمًا مَا أُخِذَ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ إلَخْ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا مَعْلُومٌ فِي مَحِلِّهِ [قَوْلُهُ: وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ] قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: اللَّهْوُ مَصْدَرُ لَهَوْت بِالشَّيْءِ بِالْفَتْحِ أَلْهُو لَهْوًا إذَا لَعِبْت بِهِ [قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست