responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 571
الْأُذُنِ كَثِيرٌ وَصَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ ع. (وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ) الْقَرْنُ (يُدْمِ) يَعْنِي لَمْ يَبْرَأْ (فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ) يَكُنْ (يُدْمِي) بِأَنْ بَرِئَ (فَذَلِكَ جَائِزٌ) وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَظَاهِرُهَا انْكَسَرَ مِنْ أَعْلَاهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ نَقْصًا فِي الْخِلْقَةِ وَلَا فِي اللَّحْمِ لِأَنَّ النِّعَاجَ لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَا فَسَّرْنَا بِهِ قَوْلَهُ: يُدْمِي قَالَ ع هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ: وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالدَّمِ عَلَى بَابِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ فَيَجُوزُ وَهَذَا بَعِيدٌ وَمَا اسْتَبْعَدَهُ مَشَى عَلَيْهِ ك

(وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ أَوْ نَحْرَهَا) وَكَذَلِكَ هَدْيُهُ (بِيَدِهِ) عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَّلَ مُسْلِمًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ

فَإِنْ وَكَّلَ تَارِكَ الصَّلَاةِ كُرِهَ وَتُجْزِئُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ وَكَّلَ كَافِرًا كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ تُجْزِهِ. ج: ظَاهِرُ قَوْلِهِ الرَّجُلُ أَنَّ الصَّغِيرَ وَالْمَرْأَةَ لَا يَذْبَحَانِ لِأَنْفُسِهِمَا بَلْ يَسْتَنِيبَانِ غَيْرَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ وَفِي الْمَرْأَةِ قَوْلَانِ ع: الْأَفْضَلُ أَنْ تَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهَا بِيَدِهَا وَابْتِدَاءُ زَمَنِ ذَبْحِ النَّاسِ وَنَحْرِهِمْ الْأُضْحِيَّةَ

(بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ) مَا يُذْبَحُ (أَوْ نَحْرُهُ) مَا يُنْحَرُ (يَوْمَ النَّحْرِ) أَيْ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَذَبْحُ الْإِمَامِ يَوْمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ ع] ضَعِيفٌ. [قَوْلُهُ: يَعْنِي لَمْ يَبْرَأْ] أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِدْمَاءِ سَيَلَانُ الدَّمِ فَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْفَاكِهَانِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِدْمَاءِ سَيَلَانُ الدَّمِ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ. [قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ إلَخْ] مُقَابِلُهُ الْإِجْزَاءُ مِنْ طَرَفِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ. [قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ] وَمِنْ لَازِمِ الْجَوَازِ الْإِجْزَاءُ. [قَوْلُهُ: وَهَذَا بَعِيدٌ إلَخْ] أَيْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَيَحْصُلَ بِهِ الضَّعْفُ

[قَوْلُهُ: وَلْيَلِ إلَخْ] لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ بَلْ مُحْتَمِلًا لَأَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ رُفِعَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَيُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ. [قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] أَيْ فَإِنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّوَاضُعِ. [قَوْلُهُ: وَكَّلَ مُسْلِمًا] الْوَكَالَةُ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ مَثَلًا وَكَّلْتُك، وَيَقْبَلُ الْآخَرُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَادَةً لَكِنْ إنْ كَانَ الذَّابِحُ قَرِيبًا لِلْمُضَحَّى عَنْهُ أَوْ صَدِيقًا مُلَاطِفًا أَوْ جَارًا قَائِمًا بِحَقِّ الْجِوَارِ أَوْ عَبْدًا أَوْ غُلَامًا أَوْ أَجِيرًا وَلَهُ عَادَةٌ بِالْقِيَامِ بِأُمُورِهِ فَتُجْزِئُ. فَإِنْ كَانَ لَا عَادَةٌ أَوْ عَادَةٌ لَا قُرْبَةٌ وَنَحْوُهَا فَفِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ تَرَدُّدٌ، فَإِذَا انْتَفَى الْأَمْرَانِ فَلَا تُجْزِئُ مِنْ رَبِّهَا قَطْعًا.

[قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ الذَّبْحَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ رَبِّهَا، أَمَّا لَوْ ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ غَالِطًا أَنَّهَا أُضْحِيَّتَهُ لَمْ تَجُزْ عَنْ رَبِّهَا اتِّفَاقًا وَلَا عَنْ الذَّابِحِ عَلَى الْمَشْهُورِ تَنْبِيهٌ:
يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَكَّلَ تَارِكَ الصَّلَاةِ إعَادَةُ الضَّحِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الضَّحِيَّةُ الَّتِي ذَبَحَهَا تَارِكُ الصَّلَاةِ مُجْزِئَةً. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَمُقَابِلُهُ لَا تُجْزِئُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كُفْرِهِ أَفَادَ ذَلِكَ تت. [قَوْلُهُ: لَمْ تُجْزِهِ] أَيْ وَتَصِيرُ شَاةَ لَحْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِتَابِيًّا لَمْ تُؤْكَلْ وَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا حَلَّ أَكْلُهَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ. [قَوْلُهُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ الرَّجُلُ إلَخْ] إنَّمَا قَالَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُقَالُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ. [قَوْلُهُ: بَلْ يَسْتَنِيبَانِ] أَيْ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَوْلُهُ بِاتِّفَاقٍ هَذِهِ طَرِيقَةٌ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ذَبْحُهَا بِيَدِهِ وَلَوْ صَبِيًّا أَطَاقَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ لِذَلِكَ إلَّا بِمُرَافِقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَافِقَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَهُ بِطَرَفِ الْآلَةِ وَيُهْدِيهِ الْجَزَّارُ بِأَنْ يُمْسِكَ الْجَزَّارُ رَأْسَ الْحَرْبَةِ وَيَضُمَّهُ عَلَى الْمَنْحَرِ أَوْ الْعَكْسِ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا اسْتَنَابَ وَيُنْدَبُ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ نَائِبِهِ. [قَوْلُهُ: الْأَفْضَلُ] تَرْجِيحٌ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ، وَهُوَ لِابْنِ رُشْدٍ قَائِلًا الْأَظْهَرُ مَنْعُ ذَبْحِهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ لِنَحْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ فِي الْحَجِّ اهـ.
وَأَرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةَ فِيمَا يَظْهَرُ.

[قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ] أَيْ أَوْ قَدْرِهِ إنْ لَمْ يَذْبَحْ وَإِذَا ذَبَحَ أَهْلُ الْمُسَافِرِ عَنْهُ رَاعَوْا إمَامَهُمْ دُونَ إمَامِ بَلَدِ الْمُسَافِرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ بِالذَّبْحِ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ ضَحِيَّةً خَتَمَ الْأَوْدَاجَ وَالْحَلْقَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا إذَا ابْتَدَأَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست