responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 561
النُّسُكَيْنِ أَوْ بِالْمَكَانِ، وَسَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ نِسْيَانًا مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ (فَعَلَيْهِ) وُجُوبًا (جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ) وَالْمِثْلِيَّةُ تَكُونُ فِي الصُّورَةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْقَدْرِ أَوْ الْقُرْبِ، فَعَلَى مَنْ قَتَلَ فِيلًا بَدَنَةٌ خُرَاسَانِيَّةٌ ذَاتُ سَنَامَيْنِ، وَعَلَى مَنْ قَتَلَ إبِلًا أَوْ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً أَوْ حِمَارًا وَحْشِيًّا أَوْ ظَبْيَةً بَقَرَةٌ إنْسِيَّةٌ، وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَعَامَةً بَدَنَةٌ لِأَنَّهَا تُقَارِبُهَا فِي الْقَدْرِ وَالصُّورَةِ، وَعَلَى مَنْ قَتَلَ ضَبُعًا أَوْ ثَعْلَبًا أَوْ حَمَامًا مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا شَاةٌ، وَفِي غَيْرِ حَمَّامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ حُكُومَةٌ.
وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُ هَدْيًا فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْهَدْيِ، وَلَمَّا كَانَ وُجُوبُ جَزَاءِ الْمِثْلِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ قَالَ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: 95] كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِخْرَاجِ فَلَا يَجِبُ التَّكْرَارُ. [قَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَكَانِ] أَيْ الْحَرَمِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا. [قَوْلُهُ: صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا] وَجَزَاءُ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَازِمٌ لِوَلِيِّهِ سَوَاءٌ خَافَ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ أَوْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَقُلْنَا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا صَادَهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ خَافَ ضَيْعَةً فَيَكُونُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ، هَذَا إذَا كَانَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى وَلِيِّهِ. [قَوْلُهُ: أَوْ خَطَأً إلَخْ] أَيْ فَفِيهِ الْجَزَاءُ إلَّا أَنَّ الْإِثْمَ يَرْتَفِعُ عَنْهُ. [قَوْلُهُ: أَوْ تَسَبُّبًا] وَلَوْ كَانَ السَّبَبُ اتِّفَاقِيًّا كَمَا إذَا اتَّفَقَ أَنَّ الصَّيْدَ رَآهُ فَفَزِعَ مِنْهُ فَعَطِبَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَفَرَ مِنْ رُؤْيَتِهِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إذَا رَكَّزَ رُمْحًا فَعَطِبَ مِنْهُ صَيْدٌ. [قَوْلُهُ: تَكَرَّرَ ذَلِكَ إلَخْ] قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ قَتَلَ صَيُودًا فَعَلَيْهِ بِعَدَدِهَا كَفَّارَاتٌ وَسَوَاءٌ نَوَى التَّكْرَارَ أَمْ لَا، وَيَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لِحُكْمِ قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ نَاسِيًا، وَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ لِمَخْمَصَةٍ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
[قَوْلُهُ: وَالْمُسَاوَاةُ] مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ أَيْ وَالْمِثْلِيَّةُ هِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْقَدْرِ، وَفِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ، أَيْ مِثْلُ الصَّيْدِ أَوْ مُقَارِبُهُ فِي الْقَدْرِ وَالصُّورَةِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا فَالْقَدْرُ كَافٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْقُرْبُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسَاوَاةِ. [قَوْلُهُ: فَعَلَى مَنْ قَتَلَ فِيلًا بَدَنَةٌ خُرَاسَانِيَّةٌ] فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَقِيمَتُهَا طَعَامًا.
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي مَرْكَبٍ وَيَنْظُرَ حَدَّ الْمَاءِ فِيهِ فَيَعْلَمَ ثُمَّ يُخْرِجُ وَيُدْخِلُ طَعَامًا حَتَّى يَبْلُغَ الْمَرْكَبُ فِي الْمَاءِ إلَى حَدِّ مَا بَلَغَ بِالْفِيلِ فَيَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ الطَّعَامِ وَفِي الذَّخِيرَةِ فَقِيمَتُهَا، أَيْ الْبَدَنَةِ لَا قِيمَةِ الْفِيلِ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: وَعَلَى مَنْ قَتَلَ أُيَّلًا] قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْأُيَّلُ قَرِيبٌ مِنْ الْبَقَرَةِ فِي الْقَدْرِ طَوِيلُ الْقَرْنِ اهـ.
[قَوْلُهُ: أَوْ ظَبْيَةً] الْمُعْتَمَدُ أَنَّ فِي الظَّبْيَةِ شَاةٌ. [قَوْلُهُ: بَقَرَةٌ] فَإِنْ عُدِمَتْ الْبَقَرَةُ الْإِنْسِيَّةُ فَقِيمَتُهَا طَعَامًا فَإِنْ عُدِمَ الطَّعَامُ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فَيَنْبَغِي صَوْمُ عَدْلِهِ. [قَوْلُهُ: وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَعَامَةً بَدَنَةٌ] إلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ وَاَلَّذِي قِيلَ فِي الْفِيلِ يُقَالُ هُنَا. [قَوْلُهُ: شَاةٌ] أَيْ وَمَا قِيلَ فِي الْبَقَرَةِ يُقَالُ فِي الشَّاةِ الَّتِي لِلضَّبُعِ وَالثَّعْلَبَةِ، وَأَمَّا شَاةُ حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا، إذَا لَمْ تُوجَدْ فَإِنَّهُ يَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْهَدْيِ، وَلَا يُخْرِجُ طَعَامًا وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ شَاةٌ لِأَنَّهُ يَأْلَفُ النَّاسَ فَشَدَّدَ فِيهِ لِئَلَّا يَتَسَارَعَ النَّاسُ إلَى قَتْلِهِ وَالْمُرَادُ بِحَمَامِ مَكَّةَ وَيَمَامِهَا وَالْحَرَمِ مَا يُصَادُ بِهِمَا لَا مَا تَوَلَّدَ بِهِمَا وَلَا مَا تَوَطَّنَهُمَا. [قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ حُكُومَةٌ] أَيْ فَمَنْ قَتَلَ حَمَامًا فِي الْحِلِّ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ طَعَامًا أَيْ حِينَ الْإِتْلَافِ وَكَذَا إذَا قَتَلَ ضَبًّا وَأَرْنَبًا وَيَرْبُوعًا وَجَمِيعَ الطَّيْرِ خَلَا مَا مَرَّ فِي الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ، إلَّا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْقِيمَةِ طَعَامًا فِي الطَّيْرِ غَيْرَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَيَمَامِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَجِدْهَا فَعَدْلُهَا صِيَامًا وَأَمَّا فِي الضَّبِّ وَالْأَرْنَبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي لَا مِثْلَ لَهَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْقِيمَةِ طَعَامًا أَوْ عَدْلَ الطَّعَامِ صِيَامًا وَيَجُوزُ أَنْ يُعَوِّضَهَا بِهَدْيٍ وَمَعْنَى قَوْلِنَا عَدْلُهُ صِيَامًا أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ. [قَوْلُهُ: الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ] أَيْ فِيمَا لَزِمَ شَاةً. [قَوْلُهُ: يَحْكُمُ بِهِ إلَخْ] فَإِنْ أَخْرَجَ قَبْلَ حُكْمِهِمَا عَلَيْهِ أَعَادَ وَلَوْ كَانَ الْمُقَوَّمُ غَيْرَ مَأْكُولٍ، وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ يَسْتَلْزِمُ الْحُرِّيَّةَ وَالْبُلُوغَ وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْحُكْمِ وَلَا يَكْفِي الْفَتْوَى وَلَا

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست