responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 483
الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ) احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَبِيعَهَا بِعَرْضٍ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي. خَامِسُهَا: أَنْ يَكُونَ مَقَامُهَا قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا فَمَا فَوْقَهُ وَيُمْكِنُ أَخْذُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: (قَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ) وَمِنْ قَوْلِهِ: قَبْلُ: فَإِذَا بِعْتهَا بَعْدَ حَوْلٍ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى عُرُوضِ الْإِدَارَةِ وَهِيَ الَّتِي تُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ وَتُبَاعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهَا سُوقُ نِفَاقِ الْبَيْعِ، وَلَا سُوقُ كَسَادِ الشِّرَاءِ كَسَائِرِ أَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ الْمُدِيرِينَ لِلسِّلَعِ، فَقَالَ مُسْتَثْنِيًا مِنْ قَوْلِهِ فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا لَا يَسْتَقِرُّ) أَيْ لَا يَثْبُتُ (بِيَدِك عَيْنٌ وَلَا عَرْضٌ) بَلْ تَبِيعُ بِالسِّعْرِ الْحَاضِرِ وَتُحْلِفُهَا وَلَا تَنْتَظِرُ سُوقَ نِفَاقِ الْبَيْعِ وَلَا سُوقَ كَسَادِ الشِّرَاءِ (فَإِنَّك تُقَوِّمُ عُرُوضَك كُلَّ عَامٍ) كُلُّ جِنْسٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ غَالِبًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قِيمَةُ عَدْلٍ عَلَى الْبَيْعِ الْمَعْرُوفِ دُونَ الْبَيْعِ الضَّرُورَةِ، فَالدِّيبَاجُ وَشَبَهُهُ وَالرَّقِيقُ وَالْعَقَارُ يُقَوَّمُ بِالذَّهَبِ وَالثِّيَابُ الْغَلِيظَةُ وَاللَّبِيسَةُ وَشَبَهُهَا تُقَوَّمُ بِالْفِضَّةِ، وَابْتِدَاءُ التَّقْوِيمِ عِنْدَ أَشْهَبَ مِنْ يَوْمِ أَخَذَ فِي الْإِدَارَةِ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ: مِنْ يَوْمِ زَكَّى الثَّمَنَ أَوْ مِنْ يَوْمِ إفَادَتِهِ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرِّسَالَةِ مِنْ يَوْمِ أَخَذْت ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْته
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ فَفِي ثَمَنِهَا] وَنَحْوُهُ فِي تت وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الثَّمَنُ كَمَا يَكُونُ عَيْنًا يَكُونُ غَيْرَ عَيْنٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ النَّظَرَ لِلْأَغْلَبِ. [قَوْلُهُ: لِحَوْلٍ وَاحِدٍ] سُمِّيَ الْحَوْلُ حَوْلًا لِأَنَّ الْأَحْوَالَ تَحُولُ فِيهِ كَمَا سُمِّيَتْ السَّنَةُ سَنَةً وَالسَّنَةُ التَّغْيِيرُ، وَسُمِّيَ الْعَامُ عَامًا لِأَنَّ الشَّمْسَ عَامَتْ فِيهِ حَتَّى قَطَعَتْ جُمْلَةَ الْفَلَكِ. [قَوْلُهُ: خَامِسُهَا أَنْ يَكُونَ مَقَامُهَا إلَخْ] لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مُضِيِّ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْأَصْلَ أَوْ مَلَكَهُ، وَسَكَتَ عَنْ شَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ ذَلِكَ الْعَرْضِ عَيْنًا اشْتَرَاهُ بِهَا، وَلَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ أَوْ عَرْضٍ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَوْ لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ بَاعَهُ وَاشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ الْعَرْضَ لِقَصْدِ التِّجَارَةِ.
تَنْبِيهٌ:
يَجُوزُ الِاحْتِكَارُ وَلَوْ فِي الْأَطْعِمَةِ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ ضَرَرٌ بِالنَّاسِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ جَمِيعَ مَا فِي السُّوقِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ لِغَيْرِهِ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فَيُمْنَعُ وَلَا يُمَكَّنُ إلَّا مِنْ شِرَاءِ قَدْرِ حَاجَتِهِ [قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَخْذُهَا إلَخْ] لَا وَجْهَ لِلتَّعْبِيرِ بِيُمْكِنُ بَلْ هَذَا أَصْرَحُ مِمَّا تَقَدَّمَ.

[قَوْلُهُ: وَتُبَاعُ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: الْمُدِيرُ لَا يَرْصُدُ الْأَسْوَاقَ بَلْ يَكْتَفِي بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَرُبَّمَا بَاعَ بِغَيْرِ رِبْحٍ وَبِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ خَوْفًا مِنْ كَسَادِهَا. [قَوْلُهُ: سُوقُ نِفَاقِ الْبَيْعِ] أَيْ كَثْرَةُ طُلَّابِ الْبَيْعِ أَيْ الْمَبِيعِ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ. [قَوْلُهُ: بَلْ تَبِيعُ إلَخْ] نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ: وَلَا عَرْضَ. وَقَوْلُهُ: وَلَا سُوقَ كَسَادِ الشِّرَاءِ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ عَيْنٌ. [قَوْلُهُ: كُلَّ جِنْسٍ بِمَا يُبَاعُ إلَخْ] الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ. [قَوْلُهُ: دُونَ بَيْعِ الضَّرُورَةِ] لِأَنَّ بَيْعَ الضَّرُورَةِ يَكُونُ بِالرُّخْصِ الْفَاحِشِ. [قَوْلُهُ: فَالدِّيبَاجُ إلَخْ] الدِّيبَاجُ مَا رَقَّ مِنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي بَابِ اللِّبَاسِ. [قَوْلُهُ: وَشَبَهُهُ] أَيْ كَالثِّيَابِ الْقُطْنِ الرَّفِيعَةِ، وَقَوْلُهُ: وَاللَّبِيسَةِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ أَيْ الْمَلْبُوسَةِ أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا كَثْرَةُ اللُّبْسِ. [قَوْلُهُ: وَابْتِدَاءُ التَّقْوِيمِ إلَخْ] أَيْ ابْتِدَاءُ حَوْلِ التَّقْوِيمِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِلَّخْمِيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ: يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ حَوْلًا وَسَطًا كَائِنًا بَيْنَ مِلْكِ الْأَصْلِ وَبَيْنَ شَهْرِ الْإِدَارَةِ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا أَوْ يُزَكِّيَهُ عِنْدَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ يُدِيرُ بِهِ فِي رَجَبٍ، فَعَلَى فَهْمِ الْبَاجِيِّ تَجْعَلُ حَوْلَك الْمُحَرَّمَ فَتُقَوِّمُ عُرُوضَك وَتُزَكِّي عِنْدَ الْمُحَرَّمِ.
الثَّانِي: وَعَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ تُقَوِّمُ عِنْدَ رَجَبٍ وَعَلَى كَلَامِ اللَّخْمِيِّ رَبِيعُ الْأَوَّلُ مَثَلًا قَالَ خَلِيلٌ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلَيْنِ وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ، وَمِنْ الْإِدَارَةِ تَأْوِيلَانِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا تَرْجِيحُهُمَا وَإِنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ يُسَوِّغُ الْعَمَلَ بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْحَوْلِ الَّذِي يَقُومُ عِنْدَ تَمَامِهِ وَأَمَّا حَوْلُ نَاضِّهِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا فَإِنَّهُ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست