responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 477
حَصَادِ الْآخَرِ ضُمَّ إلَيْهِ، وَإِنْ زَرَعَهُ بَعْدَ حَصَادِهِ لَا يُضَمُّ إلَيْهِ.
وَالْأَوَّلُ لِمَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونَ، وَالثَّانِي لِابْنِ مَسْلَمَةَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ. ثُمَّ بَيَّنَ فَائِدَةَ الضَّمِّ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا) أَيْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَ مِنْ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ ذَلِكَ) ع: فَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ مَا يَنُوبُهُ فَيُخْرِجُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى عَنْ الْأَدْنَى وَالْأَوْسَطَ عَنْ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَخْرَجَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَخْرَجَ الْأَدْنَى عَنْ الْأَعْلَى لَمْ يَجْزِهِ، فَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ فِي الْحُبُوبِ أَنَّهُ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ نَوْعٍ مَا يَنُوبُهُ وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ فِي الْمَوَاشِي أَنَّهُ يُخْرِجُ الْوَسَطَ.
وَاخْتُلِفَ فِي التَّمْرِ قِيلَ: هُوَ مِثْلُ الْمَوَاشِي، وَقِيلَ: مِثْلُ الْحُبُوبِ وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ يُجْمَعُ أَصْنَافُ الْقُطْنِيَّةِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا، وَأَصْلُهَا مِنْ قَطَنَ بِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ بِهِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زَكَّاهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهَا فِيهِ أَجْنَاسٌ وَهِيَ الْبَسِيلَةُ وَالْحِمَّصُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِهَا، وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَالْفُولُ وَالتُّرْمُسُ وَاللُّوبْيَاءُ وَالْجُلْجُلَانُ وَحَبُّ الْفُجْلِ.
وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ يُجْمَعُ أَصْنَافُ التَّمْرِ) فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زَكَّاهَا (وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ) تُجْمَعُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زَكَّاهَا.
(وَ) مِنْ الثَّانِي (الْأُرْزُ) فِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ أَحَدُهَا ضَمُّ الْهَمْزِ وَالرَّاءِ (وَالدُّخْنُ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالثَّانِي قَبْلَ حَصَادِ الْأَوَّلِ وَزُرِعَ الثَّالِثُ بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ حَصَادِ الثَّانِي فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ وَسْقَانِ كَالثَّالِثِ وَفِي الثَّانِي ثَلَاثَةٌ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيُزَكَّى الْجَمِيعُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنْ حَبِّ الْأَوَّلِ إلَى حَصَادِ الثَّانِي مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ، أَيْ فَلَا بُدَّ فِي زَكَاةِ الْجَمِيعِ عَنْ ضَمِّ الْوَسَطِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَبْقَى حَبُّ السَّابِقِ لِحَصْدِ اللَّاحِقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَسَطِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ نِصَابٌ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلٍّ وَسْقَانِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ.
وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَكْمُلُ النِّصَابُ مِنْ الْوَسَطِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَسَطِ ثَلَاثَةُ أَوْسُقٍ وَفِي الْأَوَّلِ اثْنَانِ وَفِي الثَّالِثِ وَاحِدٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَقَالَ اللَّخْمِيُّ: لَا زَكَاةَ عَلَى الْقَاصِرِ وَلِابْنِ عَرَفَةَ اسْتِظْهَارٌ اُنْظُرْهُ فِي شُرُوحِ خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ فِي الْمَوَاشِي] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهَا الْوَسَطُ فَلَا إشْكَالَ فِي أَخْذِهِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا كَأَكُولَةٍ أَوْ شِرَارًا كُلُّهَا كَسَخْلَةٍ أَيْ صَغِيرَةٍ وَتَيْسٍ وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي لَيْسَ مُعَدًّا لِلضِّرَابِ فَإِنَّ السَّاعِيَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَالِكُ دَفْعَ الْخِيَارِ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ فَلَهُ أَخْذُهَا لِكَوْنِهَا بَلَغَتْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا [قَوْلُهُ: فَقِيلَ مِثْلُ الْمَوَاشِي إلَخْ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَسَيَأْتِي [قَوْلُهُ: وَمِنْهُ] أَيْ وَمِنْ الْأَوَّلِ [قَوْلُهُ: أَصْنَافُ الْقُطْنِيَّةِ] أَيْ بِشَرْطِ زَرْعِ الْمَضْمُومِ قَبْلَ حَصَادِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ. [قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْقَافِ إلَخْ] كَذَا فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا وَقَالَ فِي لُغَاتِ الْمُخْتَصَرِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَيُقَالُ بِضَمِّ الْقَافِ أَيْضًا.
[قَوْلُهُ: وَأَصْلُهَا] أَيْ وَأَخْذُهَا مِنْ قَطَنَ وَذَلِكَ لِإِقَامَتِهَا بِالْمَكَانِ، وَعِلَّةُ التَّسْمِيَةِ لَا تَقْتَضِي التَّسْمِيَةَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الْحُبُوبِ قَائِمٌ بِالْمَكَانِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ] مُقَابِلُهُ مَا حَكَى اللَّخْمِيُّ عَنْ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ قَوْلًا بِعَدَمِ الضَّمِّ فَيُعْتَبَرُ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ. [قَوْلُهُ: الْبَسِيلَةُ] بِكَسْرِ السِّينِ وَبِالْيَاءِ. [قَوْلُهُ: وَالْعَدَسُ] بِفَتْحِ الدَّالِ. [قَوْلُهُ: وَالْجُلْبَانُ] بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مُشَدَّدَةً قَالَهُ شَارِحُ الْمُوَطَّأِ. [قَوْلُهُ: وَالتُّرْمُسُ] بِالضَّمِّ قَامُوسٌ.
[قَوْلُهُ: وَاللُّوبْيَاءُ] نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ مُذَكَّرٌ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ قَالَهُ شَارِحُ الْمُوَطَّأِ. [قَوْلُهُ: وَالْجُلْجُلَانُ] بِجِيمَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ بَعْدَ كُلِّ جِيمٍ لَامٌ قَالَهُ شَارِحُ الْمُوَطَّأِ. [قَوْلُهُ: وَحَبُّ الْفُجْلِ] بِضَمِّ الْفَاءِ وَفِي عَدِّهِمَا مِنْ الْقَطَانِيِّ نَظَرٌ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الزُّيُوتِ. [قَوْلُهُ: سِتُّ لُغَاتٍ إلَخْ] أَرُزٌّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَأُرْزٌّ بِضَمِّهِمَا وَالزَّايُ مُشَدَّدَةٌ فِيهِمَا وَأُرْزٌ بِضَمِّهِمَا وَبِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَالزَّايُ مُخَفَّفَةٌ فِيهِمَا

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست