مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
المؤلف :
الصعيدي العدوي، علي
الجزء :
1
صفحة :
461
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَالْمُرَادُ بِالذُّنُوبِ الَّتِي يُكَفِّرُهَا الْقِيَامُ الصَّغَائِرُ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ وَحُكْمُ قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّهُ نَافِلَةٌ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ ثَوَابَهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِاللَّيْلِ كُلِّهِ بَلْ يَحْصُلُ لِكُلِّ مَنْ قَامَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى قَدْرِ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ قُمْت فِيهِ) أَيْ فِي رَمَضَانَ (بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ) الْقِيَامُ (مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ وَ) مَرْجُوٌّ (تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ يُرْجَى بِهَا التَّكْفِيرُ.
(وَالْقِيَامُ فِيهِ) أَيْ فِي رَمَضَانَ يَجُوزُ فِعْلُهُ (فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ) وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ كَأَهْلِ الْعَمُودِ وَيَكُونُ (بِإِمَامٍ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِهِ، وَمِنْ سُنَّةِ الْقِيَامِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (وَمَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقُومُونَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوَتْرِ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَرُبَّمَا قَرَأَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اهـ. الْمُرَادُ مِنْهُ.
الْأَقْفَهْسِيُّ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا كَانَ صَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بِنَحْوِ سَنَتَيْنِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ أَفْذَاذًا فَجَمَعَ الرِّجَالَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ لِأَنَّهُ أَمِنَ أَنْ تُفْرَضَ اهـ.
وَمِنْ عِبَارَةِ الْأَقْفَهْسِيِّ تَعْرِفُ مِقْدَارَ الصَّدْرِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَإِنْ قُلْت: قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِنَ أَنْ تُفْرَضَ يُنَافِيهِ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ فَرْضِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا.
قُلْت: لَا يُنَافِيه؛ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ فِي رَمَضَانَ وَفُرِضَ الْخَمْسُ فِي جَمِيعِ الْعَامِ كَمَا أَفَادَهُ عج.
[قَوْلُهُ: الصَّغَائِرُ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ] مُحْتَرَزُهُ شَيْئَانِ كَمَا أَفَادَهُ عج الْكَبَائِرُ وَالصَّغَائِرُ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ، أَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ أَوْ عَفْوُ اللَّهِ كَمَا أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْأَوَّلِ وَالصَّغَائِرُ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الِاسْتِحْلَالِ.
[قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَافِلَةٌ] أَيْ مَنْدُوبٌ [قَوْلُهُ: ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ ثَوَابَهُ] أَرَادَ بِهِ غُفْرَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الذَّنْبِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ حَالِهِ] أَيْ عَلَى قَدْرِ مَا يُرِيدُ [قَوْلُهُ: بِمَا تَيَسَّرَ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ [قَوْلُهُ: مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ] أَيْ ثَوَابُهُ كَمَا فِي تت لِاشْتِمَالِ كُلِّ رَكْعَةٍ عَلَى قِيَامٍ وَسُجُودٍ وَقِرَاءَةٍ، وَرَجَاءُ الْفَضْلِ مِنْ الْقِيَامِ الْقَلِيلِ لَا يُنَافِي أَنَّ الْكَثِيرَ أَكْثَرُ ثَوَابًا وَإِنَّمَا قَالَ: مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ وَلَمْ يَجْزِمْ بِحُصُولِهِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْإِثَابَةَ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا إذْ الْإِثَابَةُ عَلَيْهَا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَالْقَبُولِ، فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَهُ دَائِمًا فِي حَضِيضِ النُّقْصَانِ [قَوْلُهُ: وَمَرْجُوٌّ تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ] ظَاهِرُهُ كُلُّ الذُّنُوبِ أَيْ الصَّغَائِرُ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَوِي الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ فِي تَكْفِيرِ كُلِّ الذُّنُوبِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الشَّارِحِ سَابِقًا، وَهَذَا لَا يُسْتَبْعَدُ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ كَانَ ثَوَابُ الْكَثِيرِ أَكْثَرَ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الثَّوَابَ مِنْ بَابِ التَّحْلِيَةِ وَتَكْفِيرَ الذُّنُوبِ مِنْ بَابِ التَّخْلِيَةِ، وَالتَّخْلِيَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ، فَالْأَنْسَبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ: وَمَرْجُوٌّ تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ عَلَى قَوْلِهِ مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ عَلَى أَنَّهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا الثَّوَابُ فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَهُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَضْلُهُ، وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَفْضَلِ إلَخْ.
عَبَّرَ بِمِنْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا صَلَاةُ النَّفْلِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرُهَا مِنْ الْقُرْبِ أَفْضَلَ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْفَرْضُ فَهِيَ الرُّكْنُ الثَّانِي بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.
[قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ] مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ خَبَرٌ أَيْ وَلَوْ مَسَاجِدَ خُطَبٍ، وَقَدَّرَ الشَّارِحُ الْكَوْنَ خَاصًّا بِقَوْلِهِ: يَجُوزُ فِعْلُهُ وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اتَّكَلَ عَلَى الشَّارِحِ، وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالْجَوَازِ الْإِذْنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
وَقَوْلُهُ: وَيَكُونُ إمَامٍ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ يَكُونُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِعَقْلِهِ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ فِعْلُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ قَبْلُ عَلَى أَنَّ تَقْدِيرَهُ يُورِثُ قَلَقًا فِي الْعِبَارَةِ، وَجَوَازُ فِعْلِ التَّرَاوِيحِ بِإِمَامٍ مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ عَطْفًا عَلَى الْمَكْرُوهِ.
وَجَمْعٌ كَثِيرٌ بِنَفْلٍ أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهَرٌ لِاسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ عَلَى الْجَمِيعِ فِيهَا مِنْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
[قَوْلُهُ: يَجْتَمِعُونَ فِيهِ] أَيْ يُصَلُّونَ فِيهِ جَمَاعَةً [قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ] الْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ أَيْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إلَخْ.
ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ
اسم الکتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
المؤلف :
الصعيدي العدوي، علي
الجزء :
1
صفحة :
461
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir