responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 450
أَوْ لَا؟ انْتَهَى. وَفِي ج: لَا يَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ عَلَى الْفَوْرِ بِاتِّفَاقٍ عِنْدَ ابْنِ بَشِيرٍ.
وَقَالَ ق: يَجِبُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ التَّتَابُعُ وَالْفَوْرُ وَلَوْ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَصَامَ شَهْرًا قَضَاءً عَنْهُ فَكَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ كَمَّلَ ثَلَاثِينَ، وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَجُوزُ فِيهِ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ وَلَا يَقْضِي فِي الْأَيَّامِ الْمَمْنُوعِ فِيهَا الصَّوْمُ انْتَهَى.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى الشَّرْطِ الْمَوْعُودِ بِمَجِيئِهِ وَهُوَ الْبُلُوغُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا صِيَامَ عَلَى الصِّبْيَانِ) لَا وُجُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا (حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ) لَوْ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَا لَكَانَ أَوْلَى فَإِنَّ الْبُلُوغَ يَكُونُ بِالِاحْتِلَامِ أَيْ الْإِنْزَالِ أَوْ السِّنِّ وَهُوَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتَزِيدُ الْأُنْثَى بِالْحَيْضِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُمْ يُؤْمَرُونَ بِهَا اسْتِحْبَابًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فَأُمِرُوا بِهَا لِيَتَمَرَّنُوا عَلَيْهَا لِئَلَّا تَثْقُلَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ فِي الْعَامِ مَرَّةً فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَمْرِينٌ.
(وَبِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ) مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ وَغَزْوٍ (فَرِيضَةً) وَكَذَلِكَ بِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ كَوُجُوبِ النِّيَّاتِ وَأَحْكَامِ الِاعْتِقَادَاتِ، وَفِي كَلَامِهِ إشْكَالٌ مَذْكُورٌ وَجَوَابُهُ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى لُزُومِ الصِّبْيَانِ الْفَرَائِضَ بِالْبُلُوغِ بِقَوْلِهِ: (قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ) وَتَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59]
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْبِيهٌ: اعْلَمْ أَنَّ التَّفْرِيطَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ إنَّمَا يُنْظَرُ فِيهِ لِشَعْبَانَ الْوَالِي لِعَامِ الْقَضَاءِ خَاصَّةً، فَمَنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ بِرَمَضَانَ الْوَالِي لِعَامِ الْقَضَاءِ وَفَرَّطَ فِي الْعَامِ الثَّانِي حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: وَقَالَ ق يَجِبُ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ رَمَضَانُ إلَخْ] رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ.
[قَوْلُهُ: كَمَّلَ ثَلَاثِينَ] أَيْ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقْضِيه؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ فِي شَعْبَانَ.
[قَوْلُهُ: فِي الْأَيَّامِ الْمَمْنُوعِ إلَخْ] أَيْ وَهِيَ رَابِعُ النَّحْرِ وَسَابِقَاهُ وَمَا وَجَبَ صَوْمُهُ وَلَوْ بِنَذْرٍ، وَيَصِحُّ فِي يَوْمِ الشَّكِّ كَمَا أَفَادَهُ التَّوْضِيحُ.

[قَوْلُهُ: لَا وُجُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا] أَيْ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ إنَّمَا يَكُونُ فِي فِعْلِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْفَاعِلُ قَالَهُ عج.
قَالَ: وَيُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ «أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ» أَنَّهُ يُنْدَبُ حَجُّ الصَّغِيرِ وَتَلْتَفِتُ النَّفْسُ لِلْفَرْقِ اهـ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَأَقُولُ لَعَلَّ الْفَرْقَ مَا مَرَّ مِنْ مَشَقَّةِ الصِّيَامِ دُونَ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ وَإِنْ عَظُمَتْ مَشَقَّتُهُ إنَّمَا هُوَ لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا هُوَ فَيَحْمِلُهُ الْوَلِيُّ فِيمَا لَا يُطِيقُ.
[قَوْلُهُ: يَكُونُ بِالِاحْتِلَامِ] أَيْ وَيَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَإِنْبَاتِ الْعَانَةِ وَحَمْلِ الْجَارِيَةِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً إلَخْ] وَقِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقِيلَ سِتَّةَ عَشَرَ.
[قَوْلُهُ: تَوْجِيهُ الْفَرْقِ] الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ تَوْجِيهٌ هُوَ الْفَرْقُ.
[قَوْلُهُ: عَلَى إلَخْ] أَيْ الْفَرْقِ حَالَةَ كَوْنِ الْفَرْقِ كَائِنًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فِي صَدْرِ الْكِتَابِ أَيْ مِنْ كَيْنُونَةِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ أَيْ تَحَقُّقِهِ فِيهِ.
[قَوْلُهُ: بِأَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ] الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِمِنْ بَيَانًا لِمَا.
[قَوْلُهُ: وَبِالْبُلُوغِ] هُوَ قُوَّةٌ تَحْدُثُ فِي الصَّغِيرِ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ حَالِ الطُّفُولِيَّةِ إلَى حَالِ الرُّجُولِيَّةِ، أَيْ وَالْعَقْلُ وَلَوْ قَالَ وَبِالتَّكْلِيفِ لَزِمَهُمْ لَكَانَ أَوْلَى.
[قَوْلُهُ: مِنْ صَلَاةٍ] أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْبُلُوغِ فَلَا يَرُدُّ لُزُومَ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ لِلصَّغِيرَةِ وَلُزُومَ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَوْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ.
[قَوْلُهُ: وَصِيَامٍ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الصَّوْمُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ احْتَلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ حَاضَتْ أَثْنَاءَ النَّهَارِ لَمْ يَلْزَمْهَا صَوْمُ بَقِيَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَلَا قَضَاءُ مَا قَبْلَهُ.
[قَوْلُهُ: فَرِيضَةً] بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكِّدَةِ لِعَامِلِهَا؛ لِأَنَّ اللُّزُومَ وَالْفَرْضَ مُتَرَادِفَانِ.
[قَوْلُهُ: كَوُجُوبِ النِّيَّاتِ] مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ النِّيَّاتِ الْوَاجِبَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ النِّيَّةُ لَا وُجُوبُهَا.
وَقَوْلُهُ: وَأَحْكَامِ الِاعْتِقَادَاتِ أَيْ أَحْكَامٌ هِيَ الِاعْتِقَادَاتُ كَاعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ مَثَلًا فَمُرَادُهُ بِالْأَحْكَامِ مَا حَكَمَ الشَّرْعُ بِوُجُوبِهِ [قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِهِ إشْكَالٌ إلَخْ] مُحَصِّلُ الْإِشْكَالِ هُوَ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ بِقَوْلِنَا: فَلَا يَرُدُّ لُزُومَ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ، وَالْجَوَابُ هُوَ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ بِقَوْلِنَا: أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ أَوْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست