responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 438
ضَمَّةُ عَذَابٍ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ وَتَقُولُ: لَا مَرْحَبًا بِمَنْ كُنْت أُبْغِضُهُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِي فَكَيْفَ الْآنَ وَهُوَ فِي بَطْنِي (وَ) عَافِهِ (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ تَقُولُ ذَلِكَ) أَيْ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إلَى هُنَا (فِي كُلِّ) أَيْ بَعْدَ كُلِّ (تَكْبِيرَةٍ) مَا عَدَا الرَّابِعَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَبَعْدَهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ (وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) إنْ شِئْت (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا) هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ (وَ) اغْفِرْ (لِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ) الْكَامِلِ (وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ) يَعْنِي شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (تُسَلِّمُ) كَتَسْلِيمِك مِنْ الصَّلَاةِ.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ صَارِخًا) وَلَا يُغَسَّلُ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ بَالَ أَوْ عَطَسَ أَوْ رَضَعَ يَسِيرًا، وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ، أَمَّا مَنْ اسْتَهَلَّ فَلَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَإِنْ مَاتَ بِالْفَوْرِ بِلَا خِلَافٍ (وَ) مِنْ أَحْكَامِ مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ أَنَّهُ (لَا يَرِثُ) مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ (وَلَا يُورَثُ) مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْحَيَاةِ (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ مَا تُسْقِطُهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ تَمَامِ خَلْقِهِ (فِي الدُّورِ) خَوْفًا مِنْ أَنْ تُهْدَمَ الدَّارُ فَتُنْبَشَ عِظَامُهُ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهَا فَيَدْخُلُ الْحَبْسُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا فِي الدَّارِ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ بِهَا.

(وَلَا بَأْسَ) بِمَعْنًى وَيُبَاحُ (أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ) الْأَجَانِبُ (الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ) أَيْ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ وَلَا يُغَسِّلْنَهُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُغَسِّلْنَهُ بِحُضُورِ الرِّجَالِ وَلَا يَسْتُرْنَ عَوْرَتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى بَدَنِهِ.

(وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ) وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ اتِّفَاقًا إنْ كَانَ مِمَّنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَتَّى تَخْتَلِفَ إلَخْ] الْمُرَادُ بِالِاخْتِلَافِ عَدَمُ اسْتِقْرَارِهَا فِي مَوْضِعِهَا.
[قَوْلُهُ: اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا إلَخْ] أَيْ مَنْ سَبَقَنَا بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَقَارِبِنَا.
وَقَوْلُهُ: مَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ.

[قَوْلُهُ: أَوْ رَضَعَ يَسِيرًا] أَيْ لَا كَثِيرًا فَهُوَ عَلَامَةُ الْحَيَاةِ وَغُسِلَ دَمُ السِّقْطِ نَدْبًا وَلُفَّ بِخِرْقَةٍ وُورِيَ وُجُوبًا فِيهِمَا وَلَا يُسْأَلُ وَلَا يُبْعَثُ وَلَا يَشْفَعُ إنْ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ.
[قَوْلُهُ: فَلَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ] الْوَاضِحُ أَنْ يَقُولَ فَلَهُ حُكْمُ الْأَحْيَاءِ.
[قَوْلُهُ: مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَخْ] التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لِإِخْرَاجِ الْغُرَّةِ فَتُورَثُ عَنْهُ، وَإِنْ نَزَلَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً؛ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ عَنْ ذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُورَثُ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَى مُتَصَدِّقِهِ أَوْ وَاهِبِهِ.
[قَوْلُهُ: مَا تُسْقِطُهُ الْمَرْأَةُ إلَخْ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَلَوْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ.
[قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ الْحَبْسُ إلَخْ] ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ قَبْرَ السِّقْطِ لَيْسَ بِحَبْسٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَهِلِّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ فَقَبْرُهُ حَبْسٌ.

[قَوْلُهُ: النِّسَاءُ] الْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ.
وَقَوْلُهُ: الْأَجَانِبُ أَيْ وَالْمَحَارِمُ أَحْرَى.
وَقَوْلُهُ: وَلَا يُغَسِّلْنَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ.
[قَوْلُهُ: بِحُضُورِ الرِّجَالِ] أَيْ جِنْسِ الرِّجَالِ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الرِّجَالِ أَوْ تَبْقَى الْعِبَارَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَيُفْرَضُ فِي نِسَاءٍ غَيْرِ عَارِفَاتٍ بِحُكْمِ الْغُسْلِ إذْ لَوْ كُنَّ عَارِفَاتٍ لَمْ يُحْتَجْ لِحُضُورِ الرَّجُلِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتُرْنَ] أَيْ وَلَا يُكَلَّفْنَ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ] عِلَّةٌ لَهُ، وَلَا يَخْفَى عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ تَغْسِيلِهِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ مَسِّ عَوْرَتِهِ فَالنَّظَرُ أَوْلَى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ التَّغْسِيلُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِ وَلَمْ يُرَاهِقْ لَا يَجُوزُ تَغْسِيلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ النَّظَرُ لَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ لَا تَنْظُرُ لَهُ وَلَا تُغَسِّلُهُ وَالْمُجَاوِزُ لِلثَّمَانِ وَدُونَ الْمُرَاهِقِ تَنْظُرُ لِعَوْرَتِهِ وَلَا تُغَسِّلُهُ؛ لِأَنَّ التَّغْسِيلَ فِيهِ جَسٌّ، وَابْنُ ثَمَانٍ فَأَقَلُّ تَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهِ وَتُغَسِّلُهُ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ] كَمَا لَا يَجُوزُ نَظَرُهُمْ لَهَا فَقَدْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ إلَى حَدٍّ تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ وَتُشْتَهَى سُتِرَتْ عَوْرَتُهَا انْتَهَى.
وَمَثَلُ الْبَالِغِ فِي ذَلِكَ الْمُرَاهِقُ فَقَدْ قَالَ عج: وَأَمَّا نَظَرُ الْمُرَاهِقِ لِعَوْرَةِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ فَيَجْرِي

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست