responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 432
وَاجْعَلْ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَوْتِ (رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا) بِحُصُولِ مَا يُرْضِي وَيَسُرُّ (ثُمَّ تُسَلِّمُ) كَمَا تُسَلِّمُ مِنْ الصَّلَاةِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَازَةُ (امْرَأَةً قُلْت اللَّهُمَّ إنَّهَا أَمَتُك ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ) فَتَقُولُ وَبِنْتُ أَمَتِك وَبِنْتُ عَبْدِك أَنْتَ خَلَقَتْهَا وَرَزَقَتْهَا إلَخْ (غَيْرَ أَنَّك لَا تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا) وَإِنَّمَا أَتَى بِقَدْ الدَّالَّةِ عَلَى التَّوَقُّعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ فِي الدُّنْيَا وَتَكُونَ لِغَيْرِهِ.

(وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ) أَيْ مَحْبُوسَاتٌ (عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا وَالرَّجُلُ قَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْجَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْجَنَّةِ) ق: وَانْظُرْ هَلْ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ؟ قُلْت: رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ بِكْرٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافِ أَيِّمٍ وَمِائَةَ حَوْرَاءَ» الْحَدِيثُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (وَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَزْوَاجٌ) فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودَ إلَى الذَّنْبِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَنَصُوحٌ فَعُولٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ.
[قَوْلُهُ: وَيَسُرُّ] عَطْفُ لَازِمٍ [قَوْلُهُ: ثُمَّ تُسَلِّمُ] أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: كَمَا تُسَلِّمُ مِنْ الصَّلَاةِ أَيْ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
تَنْبِيهٌ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الدُّعَاءِ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِطُولِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ نَاجِي، بَلْ الْعَمَلُ وَالْأَحْسَنُ مَا اسْتَحَبَّهُ مَالِكٌ مِنْ دُعَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
[قَوْلُهُ: قُلْت اللَّهُمَّ] أَيْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ.
[قَوْلُهُ: الدَّالَّةِ عَلَى التَّوَقُّعِ] أَيْ عَلَى شَيْءٍ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ لَا مَجْزُومٌ بِحُصُولِهِ، فَصَحَّ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ إلَخْ.
فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذَا كَانَ لَهَا أَزْوَاجٌ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ تَكُونُ لَهُ فَقِيلَ لِلَّذِي افْتَضَّهَا.
وَقِيلَ لِلْأَخِيرِ وَقِيلَ لِأَحْسَنِهِمْ خُلُقًا، وَقِيلَ تُخَيَّرُ وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِيهَا.
وَهَذَا إنْ مَاتَتْ وَلَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَةِ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَهِيَ لِمَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَتِهِ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا قَالَ عج.
تَنْبِيهٌ: لَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَيِّتَ هَلْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَتَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ كَمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ وَيَقُولُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى اثْنَيْنِ: اللَّهُمَّ إنَّهُمَا عَبْدَاك أَوْ أَمَتَاك إلَى آخِرِهِ.
وَفِي الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ: اللَّهُمَّ إنَّهُمْ عَبِيدُك وَأَبْنَاءُ عَبِيدِك إلَخْ.
وَفِي الْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ: اللَّهُمَّ إنَّهُنَّ إمَاؤُك وَبَنَاتُ إمَائِك وَبَنَاتُ عَبِيدِك إلَخْ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ مُذَكَّرٌ وَمُؤَنَّثٌ غُلِّبَ الْمُذَكَّرُ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مَحْبُوسَاتٌ] أَيْ بِحَيْثُ لَا تُفَارِقُ زَوْجَةٌ زَوْجَهَا وَتُعْطَى لِغَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: لَا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا] أَيْ لَا يَرْضَيْنَ بِهِمْ بَدَلًا فَأَفْضَلُ خِصَالِ الْمَرْأَةِ حُبُّهَا لِزَوْجِهَا وَهِيَ صِفَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ مَا حَاصِلُهُ: وَأَتَى الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ هَذَا الْحَبْسَ إكْرَاهٌ أَيْ لَا يُحْبِبْنَ غَيْرَهُمْ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ وَلَا إكْرَاهٍ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا هَمَّ فِيهَا وَلَا إكْرَاهَ وَلَا حَزَنَ، إلَّا الْفَرَحُ الدَّائِمُ.
[قَوْلُهُ: وَالرَّجُلُ إلَخْ] لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ نِسَاءَ الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ كَانَ مَظِنَّةَ سُؤَالِ تَقْدِيرِهِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَهَلْ كَذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: هَلْ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْحُورِ إلَخْ] أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْأَقْفَهْسِيِّ بِأَنَّهُ بَقِيَ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ بِأَنْ يَكُنْ مِنْهُمَا.
[قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ] أَيْ قُلْت وَرَدَ أَنَّ الزَّوْجَاتِ الْكَثِيرَاتِ مِنْهُمَا مَعًا.
[قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلَخْ] صِفَةٌ لِقَوْلِهِ كُلُّ رَجُلٍ وَهُوَ مُرْتَبِطٌ مَعْنًى بِقَوْلِهِ يُزَوَّجُ.
[قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ آلَافِ بِكْرٍ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَكْثَرِيَّةِ نِسَاءِ الدُّنْيَا فِي الْجَنَّةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: «اطَّلَعْت عَلَى الْجَنَّةِ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلِهَا الرِّجَالَ، وَاطَّلَعْت عَلَى النَّارِ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» .
وَأُجِيبَ بِحَمْلِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى الْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ أَيْ بَعْضِ الرِّجَالِ.
[قَوْلُهُ: أَيِّمٍ] أَيْ ثَيِّبٍ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنْ كَانَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْأَيِّمُ كَكَيِّسٍ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا.
[قَوْلُهُ: الْحَدِيثُ] يُفِيدُ أَنَّ لَهُ بَقِيَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَبَقِيَّتُهُ فَيَجْتَمِعْنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيَقُلْنَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست