responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 408
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.

وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا شَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ وَرَفْعُهُ عَنْ الْأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ وَوَضْعُ سَيْفٍ وَنَحْوِهِ عَلَى بَطْنِهِ وَتَلْقِينُهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَيُلَقَّنُ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ عِنْدَهُ (لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (عِنْدَ الْمَوْتِ) وَلَا يُقَالُ لَهُ: قُلْ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ لَا لِلشَّيْطَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ لَهُ مُتْ عَلَى دِينِ كَذَا فَيُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ. (وَإِنْ قُدِرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ) جَسَدُهُ (طَاهِرًا وَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُفِيدَةِ لِلتَّحْقِيقِ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ إغْمَاضُهُ لِأَنَّ فَتْحَ عَيْنَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُقَبِّحُ مَنْظَرَهُ كَمَا أَنَّ فَتْحَ فِيهِ كَذَلِكَ، وَمِنْ عَلَامَاتِ تَحَقُّقِ الْمَوْتِ انْقِطَاعُ نَفْسِهِ وَانْفِرَاجُ شَفَتَيْهِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَتَوَلَّى إغْمَاضَهُ مَنْ هُوَ أَرْفَقُ بِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُغَمَّضْ وَانْفَتَحَتْ عَيْنَاهُ وَشَفَتَاهُ يَجْذِبُ شَخْصٌ عَضُدَيْهِ وَآخَرُ إبْهَامَيْ رِجْلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَنْغَلِقَانِ.
[قَوْلُهُ: وَيُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ] أَيْ نَدْبًا أَيْ عِنْدَ الْإِغْمَاضِ. [قَوْلُهُ: بِاسْمِ اللَّهِ] أَيْ إغْمَاضِي كَائِنٌ بِسْمِ اللَّهِ، وَقَوْلُهُ: وَعَلَى سُنَّةِ أَيْ وَكَائِنٌ ذَلِكَ الْإِغْمَاضُ عَلَى سُنَّةِ إلَخْ.
وَقَوْلُهُ: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ إلَخْ خَتَمَ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَحَمْدِ اللَّهَ لِتَعُودَ بَرَكَتُهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ. وَقَوْلُهُ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَيْ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ الَّتِي مِنْهَا التَّوْفِيقُ لَمَا ذَكَرَ أَوْ عَلَى مَا ذَكَرَ. [قَوْلُهُ: لِمِثْلِ هَذَا] أَيْ الْحَالِ، وَهُوَ الْمَوْتُ أَيْ لِهَذَا وَمِثْلِهِ.
[قَوْلُهُ: وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ] أَيْ هَذَا الْمَوْتُ مَوْعُودٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا إلَخْ] أَيْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَشُدَّ لَحْيَيْهِ الْأَسْفَلَ مَعَ الْأَعْلَى بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَيَرْبِطَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ لِئَلَّا يَسْتَرْخِيَ لَحْيَاهُ فَيُفْتَحَ فَاهُ فَيَدْخُلَ الْهَوَامُّ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ وَيَقْبُحَ بِذَلِكَ مَنْظَرُهُ، وَهَذَا أَيْضًا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَوْتِ.
[قَوْلُهُ: وَتَلْيِينِ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ] أَيْ عَقِبَ مَوْتِهِ، فَيَرُدُّ ذِرَاعَيْهِ لِعَضُدَيْهِ وَيَمُدُّهُمَا وَيَرُدُّ فَخِذَيْهِ إلَى بَطْنِهِ وَيَمُدُّهُمَا وَرَجُلَيْهِ إلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَمُدُّهُمَا.
[قَوْلُهُ: وَرَفْعُهُ عَنْ الْأَرْضِ] أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى سَرِيرٍ خَوْفَ إسْرَاعِ الْهَوَامِّ فَيَحْصُلَ لَهُ التَّشْوِيهُ، وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِحِفْظِهِ قَبْلَ الدَّفْنِ. [قَوْلُهُ: وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ] أَيْ وَنُدِبَ سَتْرُهُ بِثَوْبٍ زِيَادَةً عَلَى مَا فِيهِ حَالَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا قَوِيًّا مِنْ الْمَرَضِ فَيَظُنُّ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ.
[قَوْلُهُ: وَوَضْعُ سَيْفٍ وَنَحْوِهِ] أَيْ مِنْ حَدِيدٍ خَوْفَ انْتِفَاخِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَطِينٌ مَبْلُولٌ كَذَا قَالَهُ بَهْرَامُ، وَانْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا التَّرْتِيبِ قَالَ الشَّيْخُ حُلُولُو: نَدْبُ تَلْيِينِ الْمَفَاصِلِ وَالرَّفْعِ عَنْ الْأَرْضِ وَوَضْعِ الثَّقِيلِ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ.
[قَوْلُهُ: وَتَلْقِينُهُ] أَيْ الْمُحْتَضَرُ الَّذِي لَمْ يَمُتْ بِالْفِعْلِ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فَهِيَ لِمَنْ مَاتَ بِالْفِعْلِ. [قَوْلُهُ: بِأَنْ يُقَالَ عِنْدَهُ] أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْجَالِسُ عِنْدَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ. [قَوْلُهُ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ] أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَشْهَدُ، وَقَدَّرَ الشَّارِحُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ جَمْعِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مَعَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؛ إذْ الْعَبْدُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا إلَّا بِهِمَا.
[قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمَوْتِ] أَيْ عِنْدَ ظُهُورِ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا نُدِبَ التَّلْقِينُ لِيَتَذَكَّرَهُمَا بِقَلْبِهِ فَيَمُوتَ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِهِمَا فِي ضَمِيرِهِ وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَهَا مَرَّةً ثُمَّ تَكَلَّمَ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ تُرِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلَقِّنَهُ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ غَيْرَ وَارِثِهِ مِمَّنْ لَهُ بِهِ مَحَبَّةٌ وَإِلَّا فَأَرْأَفُهُمْ بِهِ.
[قَوْلُهُ: لِلشَّيْطَانِ] لِأَنَّهُ يَأْتِيهِ عَلَى صِفَةِ مَنْ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَإِذَا قَالَهَا الْمُحْتَضَرُ لَا تُعَادُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ فَتُعَادُ عَلَيْهِ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
تَنْبِيهٌ:
يُلَقَّنُ الْمُحْتَضَرُ وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيَّزًا وَمُلَازَمَةُ الْمُحْتَضَرِ تَجِبُ عَلَى أَقَارِبِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَصْحَابِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى جِيرَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَعَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى جِهَةِ الْكِفَايَةِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ قُدِرَ] بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى أَنْ يُنْدَبُ لَنَا أَنْ نَجْعَلَ مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ وَجَسَدَهُ طَاهِرًا إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: جَسَدُهُ] لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ اسْمَ كَانَ مَحْذُوفٌ بَلْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ اسْمَهَا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ وَالتَّقْدِيرُ أَيْ جَسَدُهُ. [قَوْلُهُ: بِمَعْنَى حَسَنٌ] أَيْ وَلَيْسَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ عَلَى

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست