responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 377
وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ لَهَا، وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَتُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ: لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا، وَالنَّفَلُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ وَرُدَّ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَضَرَتْهَا تُصَلِّيهَا بَيَّنَ مَوْقِفَهَا بِقَوْلِهِ: (وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ) وَلَمَّا أَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا شَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا رَفَعَ ذَلِكَ التَّوَهُّمَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا تَخْرُجُ إلَيْهَا) أَيْ إلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (الشَّابَّةُ) وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ فَائِقَةً فِي الْجَمَالِ فَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا، وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُتَجَالَّةَ تَخْرُجُ إلَيْهَا.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى شَيْئَيْنِ وَاجِبَيْنِ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُمَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِهَا.
أَحَدُهُمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَيُنْصَتُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ وَهُوَ السُّكُوتُ عَلَى كُلِّ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ (لِ) أَجْلِ سَمَاعِ (الْإِمَامِ) وَهُوَ (فِي) حَالِ (خُطْبَتِهِ) الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا سَمِعَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا، سَبَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُطْلَقًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ فِي يَوْمِهِ كَالْمُكَاتَبِ سَوَاءٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلسَّيِّدِ الْإِذْنُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَالْمُكَاتَبُ يُنْدَبُ حُضُورَهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ.
[قَوْلُهُ: وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ] أَيْ دُعَاءَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ حِينَ يَدْعُو يُعَمِّمُ فِي الدُّعَاءِ لَهُ وَلِلْحَاضِرَيْنِ.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَتُجْزِئُهُ إلَخْ] وَيُنْدَبُ لَهُ الْحُضُورُ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا خُيِّرَ كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ عَجَّ:
مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْعَشْرِ ... عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فَادْرِ
وَمَا عَلَى أُنْثَى وَلَا أَهْلِ السَّفَرْ ... وَالْعَبْدِ فِعْلُهَا وَإِنْ لَهَا حَضَرْ
انْتَهَى.
[قَوْلُهُ: وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ إلَخْ] فَلَوْ صَلَّتْ فِي صَفِّ الرِّجَالِ كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ وَأَجْزَأَتْهَا إلَّا أَنْ تَلْتَذَّ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى رَجُلٌ فِي صَفِّ النِّسَاءِ كُرِهَ لَهُ إلَّا أَنْ يَلْتَذَّ اهـ تت. [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ فَائِقَةً فِي الْجَمَالِ] أَيْ أَوْ مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ بِوَجْهٍ آخَرَ، أَوْ مُرَادُهُمْ بِفَائِقَةِ الْجَمَالِ مَخْشِيَّةُ الْفِتْنَةِ، وَخَشْيَةُ الْفِتْنَةِ تَحْصُلُ بِالزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ وَمُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ، وَحُسْنِ صُورَةِ الشَّابَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِخَشْيَةِ الْفِتْنَةِ مَا جُعِلَ قَسِيمًا لِلتَّطَيُّبِ وَنَحْوِهِ.
[قَوْلُهُ: الْمُتَجَالَّةَ تَخْرُجُ إلَيْهَا] أَيْ جَوَازًا بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأَفْضَلَ عَدَمُ الْخُرُوجِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ خُرُوجُهَا حَرَامٌ، وَخُرُوجُ الْمُتَجَالَّةِ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَالشَّابَّةُ الَّتِي لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ يُكْرَهُ.
فَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ: وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْمُتَجَالَّةِ، وَجَازَ حُضُورُ الشَّابَّةِ غَيْرِ الْمَخْشِيَّةِ لِغَرَضِ غَيْرِهَا لِكَثْرَةِ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِمُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى كُلِّ مَنْ شَهِدَ إلَخْ] مِنْ الْمُكَلَّفِينَ وَكَانَ بِالْجَامِعِ أَوْ رِحَابِهِ مَعَ مَنْ هُوَ بِأَحَدِهِمَا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ نِسَاءً أَوْ عَبِيدًا أَوْ مَعَ خَارِجٍ عَنْهُمَا، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالطُّرُقِ فَيُبَاحُ لَهُ الْكَلَامُ مَعَ مَنْ كَانَ فِيهَا وَلَوْ سَمِعَا الْخُطْبَةَ لَا عَلَى مَنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ أَوْ رُحْبَتِهِ فَيَحْرُمُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ رَحَبَتِهِ أَوْ الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا بِالْجُمُعَةِ أَوْ لَا كَالْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ فَيَحْرُمُ الْكَلَامُ فِي كُلِّهَا إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ فِي الطُّرُقِ وَتَكَلَّمَ مَعَ مَنْ كَانَ فِيهَا، وَوَجْهُ الْحُرْمَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ خَارِجَ الطُّرُقِ مَعَ مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الرِّحَابِ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِمُحَرَّمٍ وَالْوَسِيلَةُ لِلْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ، هَكَذَا ظَهَرَ لِلْفَقِيرِ مِنْ عِبَارَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي عَلَى خَلِيلٍ وَانْظُرْهَا [قَوْلُهُ: لِأَجْلِ سَمَاعِ الْإِمَامِ] يُؤَذِّنُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ السَّمَاعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاجِبُ الْإِنْصَاتُ وَالْإِصْغَاءُ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ بِأَنْ كَانَ فِي عَجُزِ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست