responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 374
وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ، وَنَصَّ ابْنُ بَشِيرٍ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الصِّحَّةِ إذَا فَعَلَ مَا قَالَهُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا الطَّهَارَةُ؟ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ.
(وَيَتَوَكَّأُ) أَيْ يَعْتَمِدُ (الْإِمَامُ) فِي قِيَامِهِ لَخُطْبَتِهِ اسْتِحْبَابًا بِيَدِهِ الْيُمْنَى (عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَلَا يُقَالُ " عُصَاةٌ " وَهِيَ أَوَّلُ لَحْنٍ سُمِعَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ سَيْفٍ وَنَحْوِهِ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءِ ذَلِكَ (وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا) أَيْ الْخُطْبَةِ (وَفِي وَسَطِهَا) وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا وَفِي الْقِيَامِ لَهَا، فَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ شَرْطًا.
وَقَالَ ابْنُ هَارُونَ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ لِلْأَذَانِ، وَشَهَرَ الْبَاجِيُّ سُنِّيَّةَ الْجُلُوسِ الثَّانِي وَمِقْدَارُ الْجُلُوسِ الْوَسَطِ مِقْدَارُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَالْأَصْلُ فِيمَ ذَكَرَ اسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مُنْذُ زَمَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى هَلُمَّ. وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَتُقَامُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاغِهَا) اشْتِرَاطُ اتِّصَالِ الصَّلَاةِ بِالْخُطْبَةِ، وَيَسِيرُ الْفَصْلُ عَفْوٌ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ، وَالْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي خَطَبَ هُوَ الْإِمَامُ فَإِنْ طَرَأَ مَا يَمْنَعُ إمَامَتَهُ كَحَدَثٍ أَوْ رُعَافٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ بَعِيدًا فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ اتِّفَاقًا وَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ التَّذْكِرَةِ، فَإِنْ أَتَى بِكَلَامٍ نَثْرٍ قَالَ تت: فَظَاهِرُ كَلَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ يُعِيدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَيُجْزِئُ بَعْدَهَا اهـ.
قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ أَتَى بِهَا نَظْمًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ مَالِكٍ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَوُقُوعُهَا بِغَيْرِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَغْوٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ وَالْخَطِيبُ يَعْرِفُهَا وَجَبَتْ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْخَطِيبُ عَرَبِيَّةً لَمْ تَجِبْ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا جَهْرًا وَسِرُّهَا لَغْوٌ وَتُعَادُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ كَالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَالِابْتِدَاءِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالدُّعَاءُ لِلصَّحْبِ بِدْعَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ، وَذِكْرُ السَّلَاطِينِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ بِدْعَةٌ لَكِنْ بَعْدَ إحْدَاثِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ فِي الْخُطَبِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ بِحَيْثُ يُخْشَى عَلَى الْخَطِيبِ غَوَائِلُهُ صَارَ رَاجِحًا أَوْ وَاجِبًا مَا لَمْ يَكُنْ مُجَاوَزَةً فِي وَصْفِهِ، وَتَصِحُّ الْخُطْبَةُ مِنْ مَحْضِ قُرْآنٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَحْذِيرٍ وَتَبْشِيرٍ كَسُورَةِ قِ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّ أَقَلَّهُ حَمْدُ اللَّهِ] أَيْ فَلَا تُسَمَّى الْخُطْبَةُ إلَّا إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ، وَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ فَهُوَ ضَعِيفٌ إذْ الْمُعْتَمَدُ الِاسْتِحْبَابُ فِيهِمَا. [قَوْلُهُ: وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ] زَادَ بَهْرَامُ: وَقُرْآنٌ وَنَسَبَهُ فِي الْجَوَاهِرِ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّحْذِيرِ وَالتَّبْشِيرِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا.
[قَوْلُهُ: قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ] الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الطَّهَارَةُ غَايَتُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ.
[قَوْلُهُ: قَوْسٍ] أَيْ قَوْسٍ عَرَبِيٍّ لَا قَوْسِ الْعَجَمِ، وَاخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ فَقِيلَ لِئَلَّا يَعْبَثَ بِيَدِهِ فِي لِحْيَتِهِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ لِلْخُطْبَةِ، وَقِيلَ: تَخْوِيفُ الْحَاضِرِينَ [قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوَّلُ لَحْنٍ إلَخْ] فِي تت عَلَى خَلِيلٍ نَوْعُ مُخَالَفَةٍ لِمَا فِي هَذَا الشَّرْحِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْعَصَا مَقْصُورٌ وَلَا يُقَالُ عَصَاةٌ الْفَرَّاءُ: أَوَّلُ لَحْنٍ سُمِعَ هَذِهِ عَصَاتِي اهـ.
فَجَعَلَ أَوَّلَ اللَّحْنِ عَصَاتِي لَا عُصَاةِ كَمَا هُنَا وَلَمْ يُقَيَّدْ بِالْبَصْرَةِ كَمَا هُنَا.
[قَوْلُهُ: وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهِمَا وَفِي وَسَطِهَا] وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْخُطَبِ يَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطِهَا.
[قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ شَرْطًا] أَيْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْقِيَامِ الْوُجُوبُ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ، وَقِيلَ: سُنَّةٌ فَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا أَسَاءَ وَصَحَّتْ.
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ كَمَا فِي عَزْوِ ابْنُ عَرَفَةَ، فَالْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِ ذَلِكَ الْقِيَامُ فَقَطْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْعِبَارَةِ.
[قَوْلُهُ: لَيْسَ بِشَرْطٍ إلَخْ] أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ سُنَّةٌ، فَحَاصِلُ كَلَامِ شَارِحِنَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْجُلُوسَيْنِ سَنَةٌ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَوْلَانِ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ [قَوْلُهُ: مُنْذُ زَمَانِهِ إلَخْ] مُنْذُ حَرْفُ جَرٍّ وَزَمَانِ مَجْرُورٌ بِمُنْذُ، وَيُشْتَرَطُ فِي مَجْرُورِهَا أَنْ يَكُونَ وَقْتًا وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا لَا مُبْهَمًا مَاضِيًا أَوْ حَاضِرًا لَا مُسْتَقْبَلًا.
[قَوْلُهُ: إلَى هَلُمَّ] كَلِمَةٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ إلَى الشَّيْءِ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا فَقِيلَ: اسْمُ فِعْلٍ وَقِيلَ: فِعْلُ أَمْرٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفٌ.
فَالْوَجْهُ أَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ دَاخِلٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ إلَى زَمَنٍ يُقَالُ فِيهِ: هَلُمَّ أَيْ تَعَالَ وَهُوَ زَمَنُ الْحَاضِرِ أَيْ زَمَنُ الشَّيْءِ الْحَاضِرِ عِنْدَهُ قَوْلُهُ: وَالْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي خَطَبَ هُوَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست