responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 343
إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ) يَعْنِي تَرَكَ شَيْئًا مِنْ وُضُوئِهِ مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ وُجُوبًا (إنْ طَالَ ذَلِكَ) أَيْ تَرْكُ غَسْلِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ وَمَسْحِ الْمَمْسُوحِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَوْرَ وَاجِبٌ، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ ذَلِكَ وَلَمْ يَطُلْ أَعَادَهُ وَمَا بَعْدَهُ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ، فَالْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْبِ وَيَفْتَرِقَانِ فِي الطُّولِ (وَإِنْ كَانَ) الَّذِي تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْ وُضُوئِهِ (قَدْ صَلَّى) بِهَذَا الْوُضُوءِ (فِي) جَمِيعِ صُوَرِ (ذَلِكَ) الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ وَالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ (أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَفِي نُسْخَةٍ (وَوُضُوءَهُ) .

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ) الْوَاوُ فِيهِمَا بِمَعْنَى أَوْ أَيْ، وَإِنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ (إنْ كَانَ) التَّذَكُّرُ لِلْمَنْسِيِّ (قَرِيبًا فَعَلَ ذَلِكَ) الْمَنْسِيَّ فَقَطْ (وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيمَا بَيْنَ الْمَسْنُونِ وَالْمَفْرُوضِ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَالْقِسْمُ السَّادِسُ أَشَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْسِيَّ فَوْرًا، وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الذِّكْرِ حَتَّى طَالَ فَسَدَ وُضُوءُهُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ الثَّانِي الْمُتَكَرِّرِ عَلَى الْمُتَعَمَّدِ، وَمُقَابِلُهُ يُعْذَرُ بِهِ فَيَفْعَلَ الْمَنْسِيَّ وَحْدَهُ.

[قَوْلُهُ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَوْرَ وَاجِبٌ] فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ فَرْضِيَّتُهُ وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالْوُضُوءِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ مُتَفَاحِشٍ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَوَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّهُ أَوْجَبَ ابْتِدَاءَ الْوُضُوءِ مَعَ الْعَمْدِ فِي حَالِ الطُّولِ وَالْبِنَاءَ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ، وَقَوْلُنَا مَعَ الذِّكْرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ نَاسِيًا لَبَنَى وَإِنْ طَالَ، وَأَمَّا مَفْهُومُ الْقُدْرَةِ وَهُوَ الْعَجْزُ بِأَنْ يُعِدَّ مِنْ الْمَاءِ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ فَيُغْصَبَ مِنْهُ أَوْ يُرَاقَ أَوْ يَتَبَيَّنَ عَدَمُ كِفَايَتِهِ فَهُوَ كَالْعَامِدِ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي مَا لَمْ يَطُلْ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ نَوْعَ تَقْصِيرٍ بِعَدَمِ احْتِيَاطِهِ بِتَكْثِيرِ الْمَاءِ، وَأَمَّا مَنْ أَعَدَّ مِنْ الْمَاءِ مَا يَقْطَعُ بِكِفَايَتِهِ فَأُرِيقَ مِنْهُ مَثَلًا فَهُوَ كَالنَّاسِي وَمِثْلُهُ الْمُكْرَهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَكُونُ بِمُطْلَقِ التَّخْوِيفِ بِالْأَمْرِ الْمُؤْلِمِ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: أَعَادَهُ وَمَا بَعْدَهُ] أَيْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِوُجُودِهَا وَإِعَادَةِ مَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ.
تَنْبِيهٌ: لَا مَفْهُومَ لِلْوُضُوءِ بَلْ مِثْلُهُ الْغُسْلُ فِي التَّفْصِيلِ، فَإِذَا ذَكَرَ عُضْوًا أَوْ لَمْعَةً مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ فَإِنَّهُ مَعَ التَّرْكِ نِسْيَانًا أَوْ لِأَجْلِ إكْرَاهٍ مَثَلًا يَبْنِي بِنِيَّةِ إتْمَامِ الْغَسْلِ وَلَوْ مَعَ الطُّولِ، وَيَبْتَدِئُهُ حِينَئِذٍ مَعَ الْعَمْدِ وَلَكِنْ يَقْتَصِرُ عَلَى فِعْلِ الْمَتْرُوكِ وَلَوْ مِنْ الْقُرْبِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْغُسْلِ لَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ وَيَفْعَلُ الْمَتْرُوكَ مَرَّةً إلَّا الرَّأْسَ فَتُثَلَّثُ لِطَلَبِ التَّثْلِيثِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا.
[قَوْلُهُ: أَعَادَهُ وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ] لَكِنَّ إعَادَتَهُ وَاجِبَةٌ وَإِعَادَةَ مَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ [قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ وَوُضُوءَهُ] لَكِنَّ إعَادَةَ الْوُضُوءِ إنَّمَا هِيَ فِي قِسْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا إذَا تَرَكَهُ عَمْدًا وَطَالَ وَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَوُضُوءَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ لِفَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ وَإِنْ طَالَ، بَلْ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَغَيْرُ مُوهِمٍ لِلْعُمُومِ لَكِنَّهُ اتَّكَلَ عَلَى مَا قَدَّمَهُ قَرِيبًا.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ] أَيْ مِمَّا هُوَ سُنَّةٌ وَلَمْ يَنُبْ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مُوقَعًا فِي مَكْرُوهٍ احْتِرَازًا مِنْ تَرْكِ فَضِيلَةٍ كَشَفْعِ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثِهِ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ بِإِعَادَتِهَا أَصْلًا، وَقَوْلُنَا وَلَمْ يَنُبْ عَنْهُ غَيْرُهُ احْتِرَازًا عَنْ رَدِّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ نَابَ عَنْهُمَا غَيْرُهُمَا، وَقَوْلُنَا وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ إلَخْ، احْتِرَازًا عَنْ الِاسْتِنْثَارِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي لِإِعَادَةِ الِاسْتِنْشَاقِ.
وَعَنْ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِتَكْرِيرِ الْمَسْحِ [قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ] وَمِثْلُ تَحَقُّقِ النِّسْيَانِ ظَنُّ التَّرْكِ كَالشَّكِّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا [قَوْلُهُ: فَعَلَ ذَلِكَ الْمَنْسِيَّ] أَيْ اسْتِنَانًا حَيْثُ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَ قُرْبَةٍ لَا إنْ كَانَ مُرَادُهُ نَقْضَ طَهَارَتِهِ.
[قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ] سَوَاءٌ كَانَ التَّرْكُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي النِّسْيَانِ وَالْقُرْبِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِفِعْلِهَا وَبِفِعْلِ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست