responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 33
بِقَوْلِهِ: (لِمَا رَغِبْتَ فِيهِ) بِفَتْحِ التَّاءِ خِطَابًا لِمُحْرِزٍ أَيْ لِمَا أَرَدْتَهُ (مِنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ) أَيْ الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (لِلْوِلْدَانِ) أَيْ لِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا.
وَانْظُرْ كَيْفَ شَبَّهَ تَعْلِيمَ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ بِتَعْلِيمِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ: (كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ) أَيْ الْقِرَاءَةَ الدَّالَّةَ عَلَى مَعَانِيهِ، وَالْمُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ لَا يَقْوَى قُوَّتَهُ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ تَعْلِيمَ الْعَقَائِدِ وَمَعْرِفَةَ الشَّرَائِعِ آكَدُ مِنْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ إنَّمَا يُتَعَلَّمُ حُرُوفُهُ دُونَ مَعَانِيهِ، وَلَا يَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَشْفِ وَالتَّعْبِيرِ، وَالْمُبَيِّنُ جَمْعٌ بَيْنَ الْإِيضَاحِ وَالْأَوَّلُ أَشْرَفُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِحَقِيقَةِ الْمَعْنَيَيْنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِمَا لَا بِالنَّظَرِ لِخُصُوصِ الْمَقَامِ. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الشَّارِحِ. [قَوْلُهُ: مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ] أَيْ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ [قَوْلُهُ: وَمَا انْضَمَّ إلَيْهَا] هُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مَعَ مَا سَهَّلَ [قَوْلُهُ: ثُمَّ بَيَّنَ سُؤَالَ السَّائِلِ] أَيْ بَيَّنَ سَبَبَ سُؤَالِ السَّائِلِ. [قَوْلُهُ: لِمَا أَرَدْته] أَيْ فَالرَّغْبَةُ الْإِرَادَةُ كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُعُورِفَتْ فِي شِدَّةِ التَّعَلُّقِ بِالشَّيْءِ [قَوْلُهُ: أَيْ الْجُمْلَةُ] وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ. [قَوْلُهُ: أَيْ لِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ إلَخْ] وَيُلْتَحَقُ بِهِمْ جَهَلَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَّمَ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ الْقُرْآنَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِكَوْنِ تَعْلِيمِهِمْ إيَّاهُ حَرَامًا، وَهَلْ تَعْلِيمُهُمْ تِلْكَ الْجُمْلَةَ كَذَلِكَ أَوْ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الْقُرْآنِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؟ نَعَمْ نَصَّ الْبُرْزُلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيمُ أَوْلَادِ الظَّلَمَةِ وَلَا أَوْلَادِ كَتَبَةِ الْمُكُوسِ الْخَطَّ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَصَّلُونَ بِذَلِكَ إلَى كِتَابَةِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُوَصِّلُ لِلْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ.
[قَوْلُهُ: كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ] يُطْلَقُ الْقُرْآنُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالذَّاتِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالْأَلْفَاظِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ النُّقُوشَ تَدُلُّ عَلَى الْأَلْفَاظِ وَالْأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى الْمَعَانِي، فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ عَلَى الْأَوَّلِ وَمِنْ إضَافَةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ عَلَى الثَّانِي، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ أُرِيدَ مِنْ الْحُرُوفِ الْأَلْفَاظُ، فَلَوْ أُرِيدَ مِنْهَا النُّقُوشُ لَكَانَ مِنْ إضَافَةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا.
[قَوْلُهُ: أَيْ الْقِرَاءَةَ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: كَمَا تُعَلِّمُهُمْ أَلْفَاظَهُ الدَّالَّةَ عَلَى مَعَانِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ وَصْفُ الْقَارِئِ فَلَيْسَتْ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَعَانِيهِ. [قَوْلُهُ: وَالْمُشَبَّهُ] أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُشَبَّهَ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ أَقْوَى مِنْ الْمُشَبَّهِ، وَهُنَا الْمُشَبَّهُ أَقْوَى وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّعْلِيمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّشْبِيهِ أَنْ تَعَلُّمَ الْحُرُوفِ وَاجِبٌ كَتَعْلِيمِ الْعَقَائِدِ وَالشَّرَائِعِ.
[قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ] أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إلَخْ.
1 -
[قَوْلُهُ: الْعَقَائِدِ] جَمْعُ عَقِيدَةٍ بِمَعْنَى مُعْتَقَدَةٍ إلَّا أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى ذَاتِ الْقَضِيَّةِ، كَقَوْلِهِ: اللَّهُ وَاحِدٌ، وَعَلَى نِسْبَتِهَا الَّتِي هِيَ الْمُعْتَقَدَةُ [قَوْلُهُ: وَمَعْرِفَةَ الشَّرَائِعِ] الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ مَعْرِفَةٍ عُطِفَتْ عَلَى تَعْلِيمٍ أَوْ عَلَى الْعَقَائِدِ، أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّ حَدِيثَنَا فِي التَّعْلِيمِ لَا فِي نَفْسِ الْمَعْرِفَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَمْ تَكُنْ مُتَعَلِّقَ التَّعْلِيمِ أَيْ لَيْسَتْ مُعَلَّمَةً بَلْ نَاشِئَةً عَنْهُ بَلْ الْمُعَلَّمُ نَفْسُ الشَّرَائِعِ فِي الْأَحْكَامِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: آكَدُ مِنْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ] أَيْ بِارْتِفَاعِهِ إلَى دَرَجَةِ الْوُجُوبِ، وَأَمَّا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ الْوَاجِبُ إلَّا الْفَاتِحَةُ وَيُسَنُّ كَآيَةٍ وَمَا زَادَ فَمُسْتَحَبٌّ، فَالتَّفْضِيلُ عَلَى الْقُرْآنِ بِحَسَبِ أَغْلَبِهِ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ.
وَقَالَ عج: التَّشْبِيهُ فِي التَّعْلِيمِ لَا فِي حُكْمِهِ فَإِنَّ حُكْمَ تَعْلِيمِ الْأَوَّلِ لَيْسَ كَحُكْمِ تَعْلِيمِ الثَّانِي إذْ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ سَوَاءٌ، وَمَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ مِنْ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِمَّا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَهُ الْبُرْزُلِيُّ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقُرْآنَ إنَّمَا يُتَعَلَّمُ حُرُوفُهُ] أَيْ بِحَسَبِ جَرْيِ الْعَادَةِ. [قَوْلُهُ: دُونَ مُعَانِيهِ.] يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ تَعْلِيمُ الْمَعَانِي لَانْتَفَتْ تِلْكَ الْآكَدِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفُرُوعَ الْفِقْهِيَّةَ لَا نُدْرِكُهَا مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ أَقُولُ: وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تُفِيدُ شَيْئًا فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَحَطُّ الْفَائِدَةِ قَوْلُهُ: وَلَا يَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ إلَخْ. [قَوْلُهُ: وَلَا يَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ] أَيْ بِالِارْتِقَاءِ إلَى دَرَجَةِ الْمَنْدُوبِ فَيَصْدُقُ بِالِارْتِقَاءِ إلَى دَرَجَةِ الْوُجُوبِ كَأُمِّ الْقُرْآنِ وَإِلَى دَرَجَةِ السُّنِّيَّةِ كَالسُّورَةِ، فَقَوْلُهُ: وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا ذَكَرْنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَالِغِ إذْ لَا وُجُوبَ عَلَى الصَّبِيِّ، وَمَعْرِفَةُ الْعَقَائِدِ أَرْجَحُ مِنْ مَعْرِفَةِ الشَّرَائِعِ وَإِنْ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست