responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 310
نَقَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ» (وَيَفْتَتِحُ) أَيْ الْمَأْمُومُ بِالتَّكْبِيرِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، وَمَتَى سَبَقَهُ بِهِ أَوْ سَاوَاهُ فِيهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا أَحْرَمَ بَعْدَهُ وَسَلَّمَ مَعَهُ (وَيَقُومُ) الْمَأْمُومُ (مِنْ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ قِيَامِهِ) أَيْ الْإِمَامِ مُسْتَقِلًّا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ (وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِهِ) عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ مَتَى سَبَقَهُ بِهِ أَوْ سَاوَاهُ فِيهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) أَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْقِيَامِ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَالسَّلَامِ بَعْدَهُ كَالِانْحِنَاءِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ إلَى الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ (فَوَاسِعٌ) أَيْ جَائِزٌ (أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ أَحْسَنُ) أَيْ أَفْضَلُ وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ مُسَاوَاتِهِ فِي غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ (وَكُلُّ سَهْوٍ سَهَاهُ الْمَأْمُومُ) فِي حَالِ قُدْوَتِهِ بِالْإِمَامِ (فَالْإِمَامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَيَّدْنَا بِحَالِ الْقُدْوَةِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا كَانَ مَسْبُوقًا وَسَهَا فِي قَضَائِهِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُهُ عَنْهُ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، فَحُكْمُهُ الْآنَ حُكْمُ الْمُنْفَرِدِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَسَائِلُ فَقَالَ: (إلَّا رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ أَوْ السَّلَامِ أَوْ اعْتِقَادِ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ) لِأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا فَرَائِضُ وَالْفَرَائِضُ لَا تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ وَلَا يَجْزِي عَنْهَا السُّجُودُ.

(وَ) مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ (إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ) مِنْ الْفَرِيضَةِ (فَلَا يَثْبُتُ) فِي مَكَانِهِ (بَعْدَ سَلَامِهِ) سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ مِمَّا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا أَمْ لَا.
وَقَوْلُهُ: (وَلْيَنْصَرِفْ) تَكْرَارٌ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى لَا يَثْبُتُ ق: وَهَلْ يَنْصَرِفُ جُمْلَةً وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَوْ يَتَحَوَّلُ لَيْسَ إلَّا وَهَلْ انْصِرَافُهُ خُرُوجُهُ مِنْ الْمِحْرَابِ أَوْ تَحْوِيلُهُ يَمِينًا وَشِمَالًا؟ قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَوَّلُ إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابِ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ، الثَّانِي أَنَّ الْأَوَّلَ نَهَى فِيهِ عَنْ السَّبْقِ، وَهَذَا نَهْيٌ عَنْ الْمُصَاحَبَةِ وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ السَّبْقَ حَرَامٌ كَالتَّأَخُّرِ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَقِلَ إلَى رُكْنٍ آخَرَ وَالْمُصَاحَبَةُ مَكْرُوهَةٌ.
[قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ] أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّكْبِيرِ. [قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ] خَتَمَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ، وَإِذَا ابْتَدَأَ بَعْدَهُ إنْ خَتَمَ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَمَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ صَحِيحَةٌ فَالصُّوَرُ تِسْعٌ، وَمِثْلُهَا فِي الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ فِي الْإِحْرَامِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ وَفِي السَّلَامِ يُقَيَّدُ بِالْعَمْدِ لَا سَهْوًا فَلَا تَبْطُلُ وَلَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ السَّلَامِ.
تَنْبِيهٌ:
إذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَحْرَمَ قَبْلَ إمَامِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بَعْدَهُ فَقَالَ مَالِكٌ يُكَبِّرُ وَلَا يُسَلِّمُ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِمُخَالَفَتِهِ مَا أُمِرَ بِهِ.
وَقَالَ سَحْنُونَ يُسَلِّمُ لِأَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي صِحَّةِ الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ. [قَوْلُهُ: فَوَاسِعٌ أَيْ جَائِزٌ إلَخْ] أَرَادَ بِالْجَوَازِ عَدَمَ الْحُرْمَةِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ بِقَرِينَةٍ، قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ أَحْسَنُ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٍّ فَأَفْعَلُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ. [قَوْلُهُ: قُدْوَتِهِ] مُثَلَّثُ الْقَافِ كَمَا قَالَهُ تت فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ. [قَوْلُهُ: فَالْإِمَامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ] أَيْ كَالتَّكْبِيرِ وَلَفْظِ التَّشَهُّدِ أَوْ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ أَوْ رُكُوعٍ وَلَا مَفْهُومَ لِلسَّهْوِ فِي كَلَامِهِ، بَلْ يَحْمِلُ عَنْهُ بَعْضَ الْعَمْدِ كَتَرْكِ التَّكْبِيرِ أَوْ لَفْظِ التَّشَهُّدِ. [قَوْلُهُ: اعْتِقَادَ نِيَّةٍ إلَخْ] عَرَّفُوا النِّيَّةَ بِأَنَّهَا الْعَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ فَأَرَادَ الِاعْتِقَادَ ذَلِكَ الْعَزْمَ، فَإِضَافَةُ اعْتِقَادٍ إلَى مَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ. أَيْ اعْتِقَادٌ هُوَ نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ أَيْ نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا رَكْعَةً، أَيْ إلَّا كَرَكْعَةٍ أَيْ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ فَرْضًا غَيْرَ الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يُرِدْ الْمُصَنِّفُ الْحَصْرَ لِأَنَّ إلَّا لَا تَكُونَ لِلْحَصْرِ إلَّا إذَا سَبَقَهَا نَفْيٌ إذْ بَقِيَ الْجُلُوسُ لِلسَّلَامِ وَالرَّفْعِ وَتَرْتِيبِ الْأَدَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ الرَّكْعَةَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ السَّجْدَةَ فَأَوْلَى الرَّكْعَةَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالرَّكْعَةِ الرُّكُوعَ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ مَجَازٌ.

[قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ] أَيْ وَلَوْ قِيلَ الذِّكْرُ الْمَطْلُوبُ عَقِبَ الْفَرِيضَةِ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَهَلْ انْصِرَافُهُ إلَخْ] الْأَوْلَى إسْقَاطُ هَلْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْمُرَادُ بِانْصِرَافِهِ خُرُوجُهُ مِنْ الْمِحْرَابِ، وَالْمُرَادُ بِتَحْوِيلِهِ أَيْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَرُجِّحَ هَذَا أَيْ الْقَوْلُ بِالتَّحْوِيلِ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَيَكْفِي تَغْيِيرُ هَيْئَتِهِ قَالَ الثَّعَالِبِيُّ: وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ وَنَحْوُهُ لِابْنِ أَبِي جَمْرَةَ وَصَاحِبِ الْمَدْخَلِ.

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست